فهرس المحتويات
| المبحث | الرابط |
|---|---|
| موقف الإمام في صلاة ثلاثة مصلين | الفقرة الأولى |
| حكم وقوف الإمام مع المأمومين في صف واحد | الفقرة الثانية |
| موقف الإمام في صلاة الجنازة | الفقرة الثالثة |
| المراجع | الفقرة الرابعة |
موقف الإمام في صلاة ثلاثة مصلين
تبدأ صلاة الجماعة بأقل عدد من المصلين وهو شخصان. تختلف طريقة وقوف الإمام بحسب عدد المصلين ونوعهم. فإذا كان المأموم رجلاً أو صبياً فقط، يقف المأموم إلى يمين الإمام مباشرةً، بمحاذاة الإمام دون تقدم أو تأخر. أما إذا كان المصلون ثلاثة أو أكثر، يتقدم الإمام ويصلي المأمومون خلفه. كما يجوز، في حالة مصلين اثنين، أن يقف أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره، فيكون الإمام حينها في المنتصف بينهما. وإذا كان المصلون اثنان، رجل وامرأة، يقف الرجل بجانب الإمام، وتقف المرأة خلفهما. [1]
حكم وقوف الإمام مع المصلين في صف واحد
السنة أن يصطف المأمومون خلف الإمام، ويتقدم الإمام عليهم إن كانوا اثنين أو أكثر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس يتقدم عليهم ويقف أصحابه خلفه. وقد استثنى العلماء من ذلك إمام العراة، الذين لا يجدون ما يستر عوراتهم. ففي هذه الحالة، يستحب أن يصلي الإمام في وسطهم، ليصطف المأمومون صفاً واحداً دون النظر إلى عورات بعضهم. وإن لم يتسنّ ذلك، يصطفون على أكثر من صف ويغضون أبصارهم. وبذلك، تكون السنة أن يقف الإمام أمام المأمومين إذا اتسع المسجد، وإلا فلا بأس في صلاته بينهم، لأن تقدمه سنة وليست واجبة. [2]
موقف الإمام في أداء صلاة الجنازة
السنة في صلاة الجنازة أن يقف الإمام عند رأس الميت إن كان رجلاً، وعند وسطه إن كانت امرأة. وقد ذكر النووي رحمه الله أن السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة، وهذا أبلغ في صيانتها. وقد ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أن قول بعض العلماء بأن السنة وقوف الإمام عند صدر الميت إن كان رجلاً قول ضعيف، والصحيح هو الوقوف عند رأسه. [3]








