الواجب الشرعي: تعريفات الفقهاء والآراء المختلفة
تعددت آراء أهل العلم في تعريف “الواجب الشرعي”، مما أدى إلى اختلافات دقيقة في الفهم. سنستعرض في هذا المقال التعريفات الرئيسية، ونوضح أثر هذا التنوع في الفقه الإسلامي.
نظرة عامة على آراء الفقهاء
يتفق جمهور الفقهاء من المذاهب المالكي، الشافعي، والحنبلي على تعريف معين للواجب، بينما يختلف الحنفية في هذا التعريف. هذا الاختلاف، وإن كان دقيقاً، له انعكاساته في بعض المسائل الفقهية.
تعريف الواجب عند الجمهور
يُعرّف الجمهور الواجب الشرعي بأنه الحكم المُلزم شرعاً، حيث يُثاب فاعله ويعاقب تاركه عمداً في أي وقت. يُستدل على ذلك من خلال العديد من الأدلة، منها:
- ألفاظ الأمر: مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43].
- أفعال الأمر المضارع المجزوم: مثل قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].
- أسماء فعل الأمر: مثل قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [المائدة: 105].
- التهديد بالعقاب على تركه: مثل قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63].
- أسلوب الوُجوب اللغوي: مثل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97].
- التصريح الشرعي: سواءً بلفظ الوُجوب، الفرض، الأمر، أو الكتابة. مثال ذلك قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: 183].
- المَصْدَرُ الذي يُعْرَبُ بِمَعْنى فِعْلِ الأَمْرِ: مثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: 4].
يرى الجمهور أيضاً أن “الفرض” و”الواجب” مترادفان في المعنى.
مذهب الحنفية في تعريف الواجب
يُعرّف الحنفية الواجب بأنه ما ثبت طلبه جازماً بدليل ظني، سواء كان ظنياً في الثبوت أو الدلالة أو كليهما، ويستحق تاركه العقاب عمداً. ويفرّقون بين الفرض، وهو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب، وهو ما ثبت بدليل ظني.
أثر الاختلاف في تعريف الواجب
يؤدي هذا الاختلاف إلى اختلاف في تصنيف بعض الأعمال، فما يُعتبر فرضاً عند الجمهور قد يُعتبر واجباً عند الحنفية، والعكس صحيح. ومع ذلك، لا يؤثر هذا الاختلاف بشكل كبير على الأحكام الفقهية العملية، وإنما يظهر أثره بشكلٍ أكبر في مسائل الاعتقاد. فإنكار ما هو قطعي المتواتر من الأوامر يُعدّ كفراً، بينما إنكار ما هو ظنيّ قد يُعدّ فسقاً عند الجمهور.
تصنيفات الواجب الشرعي
يُقسّم العلماء الواجب إلى أقسام مختلفة بناءً على معايير متعددة:
المعيار | القسم | الوصف | مثال |
---|---|---|---|
الذات | واجب معين | لا يقوم غيره مقامه. | الصلاة |
الذات | واجب مبهم (مخيّر) | واجب ولكن ليس بعينه، اختيار من بين عدة أنواع. | كفارة اليمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة) ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89] |
الوقت | واجب مضيق | لا يتسع وقته لفعل مثله. | صيام رمضان |
الوقت | واجب موسّع | وقته يتسع لأكثر من فعله. | أوقات الصلاة |
الفاعل | واجب عيني | واجب على كل شخص بعينه. | الصلاة |
الفاعل | واجب كفائي | يكفي قيام بعض الناس به لسقوط الإثم عن الجميع. | الصلاة على الجنازة |
خاتمة
يُظهر هذا المقال التنوع في فهم الواجب الشرعي بين الفقهاء، مع التأكيد على أن هذا التنوع لا يُخلّ بالأساسيات الفقهية، بل يُثري فهمنا للنصوص الشرعية ويساعدنا على فهم آراء العلماء وتوجهاتهم.