فهرس المحتويات
- تعريف الحرابة وصورها
- الحرابة في ضوء الشريعة الإسلامية
- أحكام الحرابة وعقوباتها
- تفاصيل تطبيق الأحكام الشرعية
- التوبة ومسألة سقوط الحدود
تعريف الحرابة وصورها
تُعرّف الحرابة في اللغة العربية بأنها الإفساد في الأرض، والاعتداء على الناس وسلب أموالهم وتهديدهم بالسلاح، سواء في البر أو البحر أو الصحراء. وتشمل صور الحرابة العديد من الأفعال الإجرامية، كقطع الطريق، والسطو المسلح، والقرصنة، والخطف، وكل ما يهدد الأمن العام ويثير الرعب في القلوب. فهي جريمةٌ جسيمةٌ تستهدف إخافة الناس وإرهابهم، وتنتهك حرماتهم وأمنهم الشخصي والمالي.
الحرابة في ضوء الشريعة الإسلامية
تُعد الحرابة من أشدّ الجرائم في الإسلام، وقد حذّر الله عز وجل منها وشدّد على معاقبة مرتكبيها. وقد نقل عن الإمام الشافعي قوله: (والمحاربونَ: القومُ يَعرِضُونَ بالسِّلاحِ للقَوْمِ حتّى يَغْصِبوهمْ مُجاهرةً). فهي فعلٌ إجراميٌّ مُتعمّدٌ يستخدم فيه السلاح لترويع الناس وسلب حقوقهم.
أحكام الحرابة وعقوباتها
حددت الشريعة الإسلامية عقوبات صارمة للمحاربين، كما ورد في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33].
وتشمل هذه العقوبات:
- القتل.
- الصلب.
- قطع الأيدي والأرجل من خلاف.
- النفي من البلاد.
وتختلف العقوبة بحسب طبيعة الجريمة وشدّتها.
تفاصيل تطبيق الأحكام الشرعية
يُطبّق حدّ الحرابة على من قام بفعلٍ مُسلّحٍ يُعرّض الأمن العام للخطر. وقد بيّن الفقهاء تفاصيل تطبيق هذه الأحكام، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الجريمة ودرجة مسؤولية الجاني. فمثلاً، القتل مع السرقة يُعاقَب بالقتل والصلب، بينما السرقة وحدها قد يُعاقَب بقطع اليدين والرجلين، وقطع الطريق قد يُعاقَب بالنفي أو السجن. وقد ذكر ابن تيمية أنّ القتل في حالة الحرابة لا يُعفى عنه إجماعاً من أهل العلم.
يجب التأكيد على أن هذه الأحكام تُطبّق على البالغين العاقلين فقط، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً.
التوبة ومسألة سقوط الحدود
أشارت الآية الكريمة: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدة: 34] إلى أن التوبة النادمة قبل القبض على الجاني تُسقط حدود الله، لكنّها لا تُسقط حقوق المتضررين من المحاربين، فيجب عليهم تعويض المتضرّرين حسب ما يقتضيه الشرع.