فهرس المحتويات
الإجماع من حيث اليقين
يُصنّف الإجماع بحسب درجة اليقين فيه إلى نوعين رئيسيين:
الإجماع القطعي
هو ما اتفقت عليه أمة محمد ﷺ بلا شك أو جدال، كإجماع الأمة على وجوب الصلاة، وحرمة الزنى والسرقة. هذه المسائل واضحة لا تحتاج إلى بحث وتدقيق. وقد ذهب الفقهاء إلى تكفير منكر الإجماع القطعي. [1]
الإجماع الظني
هو ما يحتاج إلى اجتهاد وتدقيق في الأدلة الشرعية، وليس من المسلمات الواضحة. مثال ذلك إجماع الأمة على أن للجد سدس الميراث. ومن ينكر هذا الإجماع لا يُعتبر كافرًا، بل فاسقًا، على قول لبعض الفقهاء، بينما رأى آخرون أنه لا يُعدّ فاسقًا. [1]
يُصبح الإجماع ظنيًا عند انتفاء أحد شروط الإجماع القطعي، ومن هذه الشروط:[2]
- شمول الإجماع لكافة الآراء والاختلافات.
- نقله بالتواتر، فإذا نقل بطريق الآحاد فهو ظني.
- تصريح المجتهدين به، فالسكوت عنه يجعله ظنيًا.
- استناد الإجماع إلى دليل قطعي، فإذا كان الدليل ظنيًا فهو ظني.
- أن يكون الإجماع في أصول الفرائض المعروفة لدى عامة المسلمين.
أهل الإجماع
يُصنف الإجماع أيضًا بناءً على الجهة التي أجمعت عليه، ومنها:
إجماع الأمة
هو اتفاق علماء الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على رأي واحد في مسألة معينة، دون تقييد بطبقة أو بلد محدد. [3]
إجماع الصحابة
اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على مسألة معينة. ويُعتبر إجماعهم حجة باتفاق جمهور أهل العلم، لما لهم من مكانة خاصة، كونهم عاشروا النبي ﷺ وشهدوا نزول الوحي. [4, 5]
قال الإمام الزركشي رحمه الله: “إجماع الصحابة حجة بلا خلاف بين القائلين بحجية الإجماع، وهم أحق الناس بذلك”. وقال الإمام الشوكاني: “إجماع الصحابة حجة بلا خلاف”. [4]
اختلف أهل العلم في حجية إجماع من جاء بعد الصحابة على قولين:[6]
- حجية إجماع الصحابة فقط، وهذا قول للإمام أحمد والظاهرية وبعض الحنابلة.
- حجية الإجماع في جميع العصور، وهو قول جمهور أهل العلم.
إجماع أهل المدينة
اتفاق أهل المدينة المنورة بعد عصر النبي ﷺ على مسألة معينة، خاصة في حالة وجود اجتهاد مخالف. وقد اشتهر الإمام مالك رحمه الله باستخدامه لإجماع أهل المدينة في أكثر من أربعين مسألة فقهية. وقد صنّف ابن القيم رحمه الله هذا الإجماع إلى أقسام:[7]
- إجماع مشهور بين أهل المدينة بلا مخالفة، وهو حجة بلا خلاف.
- إجماع أهل المدينة مخالف لغيرهم، وهو حجة عند المالكية، بخلاف الجمهور.
- إجماع جزء من أهل المدينة، وهذا لا اعتبار له.
أشكال الإجماع
يُقسم الإجماع بحسب طريقة التعبير عنه إلى:
الإجماع الصريح
يُعرف أيضًا بالإجماع البياني، وهو الأصل في الإجماع، وهو حجة بلا خلاف، ويقسم إلى:[8]
- الإجماع القولي: تصريح كل مجتهد بموافقته على رأي معين.
- الإجماع العملي: فعل جميع المجتهدين لشيء معين، كالاستصناع أو المضاربة.
الإجماع السكوتي
تصريح مجتهد برأي، أو فعل، وانتشاره بين أهل الاجتهاد دون نكران. اختلف الفقهاء في حجية الإجماع السكوتي على ثلاثة أقوال:[9]
- حجة شرعية وإجماع معتبر، وهو قول أحمد بن حنبل وأغلب الحنفية وأبي إسحاق الإسفراييني من الشافعية.
- لا يحتج به شرعًا ولا يعد إجماعًا، وهو قول الشافعي والمالكية.
- حجة شرعية ولكنه لا يعد إجماعًا، وهو قول لبعض المعتزلة.
المراجع
- محمد حسن عبد الغفار، تيسير أصول الفقه للمبتدئين.
- مجموعة من المؤلفين، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي.
- مجموعة من المؤلفين، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي.
- بدر الدين الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه.
- مجموعة من المؤلفين، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي.
- مجموعة من المؤلفين، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي.
- مجموعة من المؤلفين، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي.
- رشدي عليان، الإجماع في الشريعة الإسلامية.
- رشدي عليان، الإجماع في الشريعة الإسلامية.