الورثة من الذكور في الشريعة الإسلامية

استعراض تفصيلي للورثة من الذكور في الشريعة الإسلامية، بما في ذلك أصحاب الفروض والعصبات، مع شرح لحقوقهم وأحكام الميراث المتعلقة بهم.

مقدمة في علم المواريث

يعتبر علم المواريث أحد العلوم الشرعية الهامة التي تهتم بتوزيع الثروة بعد وفاة الشخص. لقد بينت الشريعة الإسلامية لكل وارث نصيبه المحدد من التركة. يقوم هذا العلم على تحديد أصحاب الفروض وإعطائهم حقوقهم المقدرة شرعاً أولاً، ثم توزيع المتبقي على العصبات حسب درجة قرابتهم بالمتوفى. الأقرب يحجب الأبعد، ويستند هذا التوزيع العادل إلى أدلة من الكتاب والسنة.

وفي هذا السياق، نستذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: “أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما تَرَكَتِ الفَرائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.”

الرجال أصحاب الفروض

أصحاب الفروض هم الورثة الذين لهم نصيب محدد ومقدر في التركة بموجب الشرع الإسلامي. من بين الرجال الذين يرثون بالفرض:

  • الزوج
  • الأخ للأم
  • الأب
  • الجد (أب الأب)

نصيب الزوج

للزوج حالتان رئيسيتان في الميراث:

  1. النصف: إذا لم يكن للزوجة المتوفاة فرع وارث، سواء كان ذكراً أو أنثى، وإن نزل.
  2. الربع: إذا كان للزوجة المتوفاة فرع وارث، سواء كان ذكراً أو أنثى، وإن نزل.

وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.

نصيب الأخ للأم

للأخ للأم ثلاث حالات في الميراث:

  1. السدس: إذا كان الأخ للأم واحداً.
  2. الثلث: إذا كان الأخوة للأم اثنين أو أكثر، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً. في هذه الحالة، يتساوى نصيب الذكر والأنثى.
  3. الحجب: يُحجب الأخ للأم بالأب والجد والابن والبنت.

ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ﴾.

نصيب الأب

قد يرث الأب بالفرض وقد يرث بالتعصيب، وتتحدد حالته بناءً على وجود الفروع الوارثة من عدمها:

  1. السدس: إذا كان للمتوفى فرع وارث ذكر (ابن أو ابن ابن وإن نزل).
  2. السدس مع التعصيب: إذا كان للمتوفى فرع وارث مؤنث (بنت أو بنت ابن).
  3. التعصيب: إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقاً (لا ذكر ولا أنثى).

وقد جاء في القرآن الكريم: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾.

نصيب الجد (أب الأب)

للجد نفس حالات الأب في الميراث، إلا أنه يُحجب بوجود الأب. أي أنه يرث بنفس الطريقة التي يرث بها الأب في حالة عدم وجود الأب.

العصبات من الذكور

العصبة هو الوارث الذي يرث ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض. ومراتب العصبات من الذكور، حسب الأولوية، هي:

  1. البنوة: وتشمل الابن وابن الابن وإن نزل. الابن يأخذ كل ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض، وهو مقدم على الأب في العصبة. ابن الابن يرث إذا لم يكن هناك ابن.
  2. الأبوة: الأب يرث بالتعصيب عند عدم وجود الابن أو ابن الابن، ويرث السدس بالفرض مع التعصيب إذا كان هناك فرع وارث مؤنث.
  3. الجد: يرث الجد بالتعصيب عند عدم وجود الأب.
  4. الإخوة: الأخ الشقيق يرث بالتعصيب عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب.
  5. بنو الإخوة: ابن الأخ الشقيق يرث بالتعصيب عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق.
  6. الأخ لأب: يرث الأخ لأب بالتعصيب عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت.
  7. ابن الأخ لأب: يرث ابن الأخ لأب بالتعصيب عند عدم وجود من تقدم ذكره، ويحجب بالأخ لأب.
  8. العمومة: العم الشقيق يرث بالتعصيب عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو الأخت إذا صارت عصبة مع البنت، أو الأخ الشقيق، أو ابن الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو ابن الأخ لأب.
  9. العم لأب: يرث العم لأب بالتعصيب عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو الأخت إذا صارت عصبة مع البنت، أو الأخ الشقيق، أو ابن الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو ابن الأخ لأب، أو العم الشقيق.
  10. ابن العم الشقيق: يرث ابن العم الشقيق بالتعصيب عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو الأخت إذا صارت عصبة مع البنت، أو الأخ الشقيق، أو ابن الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو ابن الأخ لأب، أو العم الشقيق أو العم لأب.
  11. ابن العم لأب: يرث ابن العم لأب بالتعصيب عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو الأخت إذا صارت عصبة مع البنت، أو الأخ الشقيق، أو ابن الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو ابن الأخ لأب، أو العم الشقيق، أو العم لأب، أو ابن العم الشقيق.

المراجع

  1. صحيح البخاري، حديث رقم: 6746.
  2. تسهيل الفرائض، ابن عثيمين، صفحة 35.
  3. الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، صفحة 7754.
  4. تلخيص فقه الفرائض، ابن عثيمين، صفحة 17.
  5. علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية، محمد خيري المفتي، صفحة 26.
  6. الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، صفحة 7799.
  7. الفرائض، عبد الكريم اللاحم، صفحة 93.
Total
0
Shares
اترك تعليقاً
المقال السابق

أصناف الورثة: أصحاب الفروض والعصبات

المقال التالي

المستحقات الإرثية للسيدات في الشريعة الإسلامية

مقالات مشابهة