فهرس المحتويات
مقدمة في علم المواريث
يعتبر علم المواريث أحد العلوم الشرعية الهامة التي تهتم بتوزيع الثروة بعد وفاة الشخص. لقد بينت الشريعة الإسلامية لكل وارث نصيبه المحدد من التركة. يقوم هذا العلم على تحديد أصحاب الفروض وإعطائهم حقوقهم المقدرة شرعاً أولاً، ثم توزيع المتبقي على العصبات حسب درجة قرابتهم بالمتوفى. الأقرب يحجب الأبعد، ويستند هذا التوزيع العادل إلى أدلة من الكتاب والسنة.
وفي هذا السياق، نستذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: “أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما تَرَكَتِ الفَرائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.”
العصبات من الذكور
العصبة هو الوارث الذي يرث ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض. ومراتب العصبات من الذكور، حسب الأولوية، هي:
- البنوة: وتشمل الابن وابن الابن وإن نزل. الابن يأخذ كل ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض، وهو مقدم على الأب في العصبة. ابن الابن يرث إذا لم يكن هناك ابن.
- الأبوة: الأب يرث بالتعصيب عند عدم وجود الابن أو ابن الابن، ويرث السدس بالفرض مع التعصيب إذا كان هناك فرع وارث مؤنث.
- الجد: يرث الجد بالتعصيب عند عدم وجود الأب.
- الإخوة: الأخ الشقيق يرث بالتعصيب عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب.
- بنو الإخوة: ابن الأخ الشقيق يرث بالتعصيب عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق.
- الأخ لأب: يرث الأخ لأب بالتعصيب عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت.
- ابن الأخ لأب: يرث ابن الأخ لأب بالتعصيب عند عدم وجود من تقدم ذكره، ويحجب بالأخ لأب.
- العمومة: العم الشقيق يرث بالتعصيب عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو الأخت إذا صارت عصبة مع البنت، أو الأخ الشقيق، أو ابن الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو ابن الأخ لأب.
- العم لأب: يرث العم لأب بالتعصيب عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو الأخت إذا صارت عصبة مع البنت، أو الأخ الشقيق، أو ابن الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو ابن الأخ لأب، أو العم الشقيق.
- ابن العم الشقيق: يرث ابن العم الشقيق بالتعصيب عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو الأخت إذا صارت عصبة مع البنت، أو الأخ الشقيق، أو ابن الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو ابن الأخ لأب، أو العم الشقيق أو العم لأب.
- ابن العم لأب: يرث ابن العم لأب بالتعصيب عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو الأخت إذا صارت عصبة مع البنت، أو الأخ الشقيق، أو ابن الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو ابن الأخ لأب، أو العم الشقيق، أو العم لأب، أو ابن العم الشقيق.
المراجع
- صحيح البخاري، حديث رقم: 6746.
- تسهيل الفرائض، ابن عثيمين، صفحة 35.
- الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، صفحة 7754.
- تلخيص فقه الفرائض، ابن عثيمين، صفحة 17.
- علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية، محمد خيري المفتي، صفحة 26.
- الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، صفحة 7799.
- الفرائض، عبد الكريم اللاحم، صفحة 93.