فهرس المحتويات
- الخطوبة في الإسلام: تعريفها وأحكامها
- أسباب فسخ الخطوبة في الشريعة الإسلامية
- فسخ الخطوبة بسبب العجز المالي عن المهر
- فسخ الخطوبة لوجود عيب
- فسخ الخطوبة لعدم الكفاءة
- فسخ الخطوبة بسبب الغيبة أو الحبس أو الفقدان
- فسخ الخطوبة بسبب الردة
- المراجع
الخطوبة في الإسلام: تعريفها وأحكامها
تُعرّف الخطوبة لغوياً بأنها طلب الزواج، وهي اتفاقٌ بين الرجل والمرأة على الزواج، وقد أصبحت هذه الكلمة مستعملة في العصر الحديث، بينما لم تكن متداولة في اللغة العربية القديمة. وتُعدّ الخطوبة وعدًا بالزواج، وتُشترط فيها رضا الطرفين، أو رضا ولي المرأة إن كانت غير بالغة.
أسباب إنهاء الخطوبة وفقًا للشرع الإسلامي
يجوز فسخ الخطوبة في الإسلام لعدة أسباب، ويختلف الحكم باختلاف المذهب الفقهي. وإن كان يكره فسخ الخطوبة بدون سبب وجيه، فإن للمرأة أو وليّها حق فسخها في حالاتٍ محددة.
فسخ الخطوبة بسبب العجز المالي عن المهر
تختلف آراء الفقهاء حول فسخ الخطوبة بسبب عجز الرجل عن دفع المهر. فالمالكية يرون جواز الفسخ في هذه الحالة، بينما يرى الشافعية ضرورة إمهال الخاطب ثلاثة أيام قبل الفسخ، أما الحنابلة فيوافقون المالكية، في حين لا يعتبر الحنفية هذا سبباً للفسخ.
فسخ الخطوبة لوجود عيب
تتفق المذاهب الأربعة على جواز فسخ الخطوبة في حال وجود عيبٍ جسيمٍ لدى أحد الطرفين. وتُقسم العيوب إلى ما يخص الرجل فقط، وما يخص المرأة فقط، وما هو مشترك بينهما. ويشترط في العيب أن يكون غير معلوم للطرف الآخر وقت الخطوبة. ويُثبت العيب إما بالاعتراف أو بالفحص الطبي.
فسخ الخطوبة لعدم الكفاءة
الكفاءة بين الزوجين أمرٌ مهمٌ يُؤخذ به في تحديد صلاحية الزواج. وعدم الكفاءة قد يُؤدي إلى عدم استمرار الحياة الزوجية. تُعتبر الكفاءة شرطاً لعدم فسخ الخطوبة عند الحنفية والمالكية والحنابلة، بينما لا تُعتبر شرطًا عند الشافعية، بل تُترك للمرأة ووليّها تقديرها.
فسخ الخطوبة بسبب الغيبة أو الحبس أو الفقدان
يُثبت المالكيّة للمرأة الحقّ في اللجوء إلى القاضي في حالة غياب أو حبس خطيبها لفترةٍ طويلة (سنة أو أكثر). وفي حالة الغياب، يتولى القاضي التحقق من مكان الخطيب أو إصدار قرار بالفسخ.
فسخ الخطوبة بسبب الردة
يتفق الفقهاء على أن الردة قبل الدخول في نكاح تفسخ الخطوبة. الحنفية والمالكية والحنابلة يرون أن ردة أحدهما تُفسخ العقد فوراً، باستثناء إذا كان قصد المرأة من الردة هو فسخ العقد عند المالكية. أما الشافعية فلا يفسخ العقد إلا بعد انقضاء عدّة، لكن المخطوبة ليس عليها عدّة، لذا يتوافق رأيهم مع الجمهور.
المراجع
الرجوع إلى المصادر الفقهية الموثوقة للحصول على مزيد من التفاصيل.