جدول المحتويات
أحكام الطلاق الكنائي في الفقه
الطلاق الكنائي هو نوع من أنواع الطلاق الذي لا يتم بصيغة صريحة مثل “أنتِ طالق”. بدلاً من ذلك، يتم التلفظ بلفظ غير مباشر يحتمل معنى الطلاق وغيره.
في الفقه، هناك خلاف بين العلماء حول شرط النية في الطلاق الكنائي. ترى بعض المذاهب، مثل الحنفية والحنابلة، أن قرائن الحال يمكن أن تحلّ محل النية. بمعنى أنه إذا قال رجل لزوجته في شجار “الحقي بأهلك” ، يقع الطلاق عندهم حتى لو لم ينوِه.
بينما ترى المذاهب الأخرى، مثل المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، أن النية شرط أساسي لوقوع الطلاق الكنائي. يجب أن ينوي الزوج الطلاق عند التلفّظ بلفظٍ كنائي يحتمل غيره، ولا يقصد غيره من المعاني. وهذا الرأي هو الأرجح.
أحكام الطلاق الكنائي في القانون
أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بقول من يقول باشتراط النية في إيقاع الطلاق عند التلفظ بلفظ كنائي يحتمل غيره.
جاء في المادة الرابعة والثمانون من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010: “يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نيّة، وبالألفاظ الكنائيّة -وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره- بالنيّة”.
أنواع الطلاق
يمكن تصنيف الطلاق إلى نوعين:
الطلاق الصريح
الطلاق الصريح هو الذي يُفهم من صيغته معنى الطلاق مباشرةً، ولا يحتمل أي معنى آخر.
مثل قول الرجل لزوجته: “أنت طالق، طلّقتك، أنت مطلّقة”.
لا يشترط في هذا النوع من الطلاق وجود نية، فيقع في الحال ما لم تكن هناك قرائن تدلّ على غيره، مثل الإكراه أو الخطأ.
الطلاق الكنائي
الطلاق الكنائي هو التلفّظ بلفظ لم يُوضع للطلاق خاصة، وإنما احتمل معنى الطلاق ومعنى آخر.
مثل قول الرجل لزوجته: “سرّحتك، أنتِ مسرّحة، فارقتك، أنت مفارقة، الحقي بأهك، اعتدّي، ونحو ذلك”.
تحتمل هذه الألفاظ الطلاق وغيره، لذلك لها أحكام خاصّة تختلف عن الطلاق بلفظ صريح.
حالات لا يقع فيها الطلاق
يقع الطلاق إذا كان من بالغٍ عاقلٍ مُختار، ولا يقع في الحالات التالية:
الحالة | التفسير |
---|---|
طلاق المُكْرَه | من أُجبِر على تطليق زوجته بالقوّة لا يقع طلاقه. |
طلاق السكران | السكران بحكم المُكْره لأنه لا يعي ما يقول. |
طلاق الغضبان | ليست المقصود بعدم وقوع طلاق الغضبان أن كل غضبان لا يقع طلاقه؛ بل يشترط أن يكون الغضب قد أغلق على عقله فلم يدري ما يقول. |
طلاق المخطئ والغافل والناسي | لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ابن عباس -رضي الله عنه-:(إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ، والنسيانَ، وما اسْتُكرِهوا عليه).[٨] |
طلاق المعتوه أو من أصابه مرض الجنون | لا يقع الطلاق من المعتوه أو من أصابه مرض الجنون. |