جدول المحتويات
- أحكام الطلاق في الإسلام
- الطلاق الرجعي وما يترتّب عليه من آثار
- أقسام الطلاق البائن وما يترتّب عليه من آثار
- الطلاق المخالف للشريعة
- المراجع
أحكام الطلاق في الإسلام: فهم الشريعة
أباح الله – سبحانه – لعباده الطلاق رحمةً بهم، وذلك لحاجتهم إليه في بعض الأحيان. إلّا أنّ حكم الطلاق يختلف بحسب حال الزوجين، فتسري عليه الأحكام الشرعية الخمسة وفقاً لذلك. وفيما يأتي تفصيل الحالة الموجبة لكُلّ حكمٍ:
- الطلاق الواجب: يصبح الطلاق واجباً في بعض الحالات، كطلاق المولي لزوجته؛ أي الذي حلف بالامتناع عن جِماع زوجته، حيث يمهل مدّة أربعة أشهرٍ، فإمّا أن يرجع إلى ذلك أو يجب عليه طلاقها.
- الطلاق المستحب: يُستحبّ الطلاق أحياناً، وذلك إذا تعذّرت الحياة بين الزوجين أو صعُبت، كما لو كانت الزوجة مقصّرةً في حقوق الله -تعالى- الواجبة عليها؛ كالصلاة ونحوها، أو كان الشقاق مستمراً بينهما ولا مجال للعِشرة الطيّبة، أو إن طلبت المرأة الخلع وكانت عازمةً عليه.
- الطلاق المباح: يكون الطلاق مباحاً في بعض الأحوال، وذلك عند الحاجة إليه لسوء أخلاق الزوجة، أو سوء عِشرتها أو نحو ذلك.
- الطلاق المكروه: يكون الطلاق مكروهاً في حالاتٍ، وذلك كما لو لم يكن هناك حاجةً إليه، فإنّه يكون سبباً في إلحاق الضرر بالزوج والزوجة، وحرمانهما من مصالح الزواج.
- الطلاق الحرام: يكون الطلاق حراماً إذا كان إيقاعه على غير الوجه المشروع له في الإسلام.
الطلاق الرجعي: طبيعته وتأثيراته
يعرّف الطلاق الرجعيّ بأنّه الطلاق الذي يملّك الزوج فيه إعادة مطلقته المدخول بها إلى عصمته خلال فترة عدّتها ولو لم ترضَ، ويكون ذلك دون الحاجة إلى مهرٍ أو عقدٍ جديدين ودون قصد الإضرار بها. يكون الطلاق رجعيّاً بعد الطلقة الأولى والثانية، كما تترتّب عليه الآثار الآتية:
- نقص عدد الطلقات: تُحسب الطلقة الأولى والثانية فقط، بينما لا تُحسب الطلقة الثالثة.
- انتهاء رابطة الزوجية: تنتهي رابطة الزوجيّة بين الزوجين مع انتهاء فترة العدّة للمرأة.
- إمكانية الرجعة: يمكن للزوج إعادة زوجته إلى عصمته خلال فترة العدّة دون الحاجة إلى عقدٍ جديد.
- بقاء المرأة زوجة: تبقى المرأة زوجةً للرجل طيلة فترة العدّة رغم الطلاق.
أقسام الطلاق البائن: أنواع وفروق
يُعرف الطلاق البائن بأنّه الطلاق الذي تنفصل فيه الزوجة عن زوجها نهائياً، وله قسمان بيانهما فيما يأتي:
- الطلاق البائن بينونةً صغرى: هو الطلاق الذي لا يستطيع الزوج معه إعادة زوجته إلى عصمته إلّا بعقدٍ ومهرٍ جديدين. ويكون كذلك إذا وقع قبل الدخول، أو كان دون الثلاث طلقاتٍ، أو كان طلاقاً على مالٍ، أو طلاقاً أوقعه القاضي لرفع الضرر عن الزوجة. وتترتّب على الطلاق البائن بينونةً صغرى الآثار الآتية:
- زوال الملك: يُنهي الطلاق البائن بينونةً صغرى ملك الزوج على زوجته، ولكن يُمكنه مراجعتها بعقدٍ ومهرٍ جديدين.
- عدم التوارث: لا يُمكن للزوجين التوارث بعد الطلاق البائن بينونةً صغرى حتى لو مات أحدهما أثناء فترة العدّة.
- حلول المهر المؤجل: يُصبح المهر المؤجل واجباً على الزوج بمجرّد الطلاق البائن بينونةً صغرى.
- الطلاق البائن بينونةً كبرى: هو الطلاق الذي يُنهي المِلك والحِلّ معاً بين الزوجين، حيث يكون مُكمّلاً للثلاث طلقاتٍ. ولا تحلّ المرأة المطلّقة لمطلّقها بعده إلّا إن نكحت زوجاً غيره نكاحاً شرعيّاً بنية الدوام ثمّ طلقها بعد الدخول بها. فللزوج الأول حينها أن يُراجعها بعقدٍ ومهرٍ جديدين بعد أن تنهي عدّتها من الزوج الثاني. ويترتّب على الطلاق البائن بينونة كبرى ما يأتي من الآثار:
- زوال الملك والحل: يُنهي الطلاق البائن بينونةً كبرى ملك الزوج وحلّه بزوجته نهائياً.
- حرمة مؤقتة: تحرم الزوجة المطلّقة على زوجها تحريماً مؤقتاً، وذلك إلى أن تتزوّج زوجاً غيره ثمّ يطلّقها.
- حلول المهر المؤجل: يُصبح المهر المؤجل واجباً على الزوج بمجرّد الطلاق البائن بينونةً كبرى.
- منع التوارث: لا يُمكن للزوجين التوارث بعد الطلاق البائن بينونةً كبرى.
الطلاق المخالف للشريعة: أنواع وفروق
يُسمّى الطلاق المخالف للشريعة بالطلاق البدعيّ، وهو على أقسامٍ بيانها على النحو الآتي:
- طلاق بدعيّ بالوقت: كطلاق المرأة أثناء فترة حيضها أو نفاسها، أو أثناء طُهرٍ جامعها الزوج فيه. يُعدّ هذا الطلاق محرّماً إلّا أنّه يقع ويأثم فاعله.
- طلاق بدعيّ بالعدد: كأن يطلّق الرجل زوجته ثلاثاً بكلمةٍ واحدةٍ، أو ثلاثاً مُتفرقاتٍ بمجلسٍ واحدٍ. هذا الطلاق مُحرّمٌ أيضاً ويقع طلقةً واحدةً مع إثم فاعله.
المراجع
- الشيخ الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي (2013-3-26)،”حكم الطلاق”،www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف.
- “آثار الطلاق”،www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف.
- “الطلاق البدعي”،www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف.
- “هل يقع الطلاق البدعي؟”،www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف.








