الضرائب في الجزائر: دليل شامل
ضريبة الدخل الإجمالي للأفراد
تُفرض ضريبة الدخل الإجمالي سنوياً على دخل الأفراد الجزائريين. تُحسب هذه الضريبة على الدخل الصافي، كما هو مُحدد في المواد من 85 إلى 98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. تشمل مصادر الدخل الخاضعة للضريبة المرتبات، المزايا الإضافية، والعوائد المماثلة للأجور، مثل المزايا العينية. يتم احتساب الضريبة وفق معادلات ونسب محددة، مع إمكانية دفعها شهرياً.
ضريبة أرباح الشركات
تُعتبر ضريبة أرباح الشركات ضريبة مباشرة، وتنص المادة 135 من قانون الضرائب الجزائري على فرض ضريبة سنوية على الأرباح الإجمالية للشركات التي تستوفي الشروط المحددة في المادة 136. يخضع لهذا القانون جميع أنواع الشركات باستثناء بعض الأنواع المحددة قانوناً، مثل شركات الأشخاص، وشركات المساهمة، والشركات المدنية، وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. كما تستثنى المؤسسات والهيئات العامة ذات الطابع التجاري أو الصناعي، والشركات التعاونية.
تُفرض الضريبة على الربح الصافي، المُحسب بخصم النفقات من الإيرادات. يمكن تحديد الربح الصافي بناءً على البيانات المحاسبية للشركة، مع مراعاة التصويبات والخصومات الضريبية. تُقدم الشركات تصريحاً سنوياً لوزارة المالية، بما في ذلك جدول يوضح حسابات الضريبة. في حالة الخسائر، تُعفى الشركة من الضريبة، مع إمكانية الحصول على تخفيضات ضريبية في حالات محددة.
ضريبة القيمة المضافة
تُعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة تُفرض على السلع، المواد الخام، والخدمات. تُحدد نسب الضريبة بشكل ثابت، ويتحمل عبءها المستهلك النهائي. يوجد عدد من السلع والخدمات المعفاة من هذه الضريبة، مثل الذهب، الخبز، الحليب، اللحوم، الدقيق، والسيارات الجديدة. كما تُعفى الشركات التي يقل رقم أعمالها عن 30 مليون دينار جزائري. تُؤثر هذه الضريبة بشكل كبير على قطاعات مثل العقارات، البنوك، وشركات التأمين، بالإضافة إلى عمليات الاستيراد.
القانون الضريبي الجزائري: أسس الإنصاف والمساواة
تنص المادة 78 من القانون على المساواة بين جميع المواطنين في أداء الضرائب. لا يجوز فرض أي ضريبة إلا بموجب قانون، ولا يُسمح بحسابها بأثر رجعي. يعاقب القانون بشدة على التهرب الضريبي، أو محاولات تهريب رؤوس الأموال.
المراجع
المرجع الأول: [رابط للمرجع الأول]
المرجع الثاني: [رابط للمرجع الثاني]
المرجع الثالث: [رابط للمرجع الثالث]
المرجع الرابع: [رابط للمرجع الرابع]
المرجع الخامس: [رابط للمرجع الخامس]








