جدول المحتويات
حكم الطلاق في الإسلام
تُعدّ أحكام الطلاق من المسائل المهمّة في الإسلام، وتتحدّد هذه الأحكام وفقاً لحالة الزوجين وطبيعة الطلاق. يشمل ذلك أنواع الطلاق وأحكامه الشرعيّة، ويمكن تلخيص هذه الأحكام في خمسةِ أقسام:
- الطلاق الواجِب: يُطبّق في حقّ المولّي، أيّ الشخص الذي حلف أن يمتنع عن جماع زوجته. يُمهَل هذا الشخص أربعةَ أشهرٍ إمّا أن يرجع أو يجب عليه الطلاق. كما يكون الطلاق واجِباً إذا رأى الحكمان ذلك في حالة الشقاق.
- الطلاق المستحبّ: يُفضّل في حالة تعذّر الحياة الزوجيّة بين الزوجين. قد يكون ذلك نتيجة إخلال الزوجة بحقوق الله تعالى، مثل ترك الصلاة، وعدم جدوى نصائح الزوج معها. كما يكون الطلاق مستحبّاً في حالة كثرة الشقاق واستحالة العشرة الطيبة بينهما. كذلك إذا طلبت المرأة المخالعة، يُستحبّ للزوج أن يطلّقها منعاً للضرر.
- الطلاق المباح: يُسمح به عند الحاجة إليه، مثل سوء سلوك الزوجة.
- الطلاق المكروه: يُنفّر منه إذا لم يكن هناك حاجة إليه، لأنّه يضرّ بالزوج والزوجة ويمنع تحقيق مصالح الزواج بينهما.
- الطلاق المحرم: يُحرم إذا وقع على غير الصورة الشرعية له.
أنواع الطلاق
يُقسم الطلاق من حيث الرجعة وعدمها إلى قسمين:
- الطلاق الرجعيّ: يُمكن للزوج فيه إعادة زوجته إلى عصمته أثناء مدّة عدّتها دون الحاجة لمهر أو عقدٍ جديدين، سواء أرضيت الزوجة أم لم ترضَ. يُبقي هذا النوع من الطلاق التعلق بين الرجل وزوجته، فلو مات أحدهما ورثه الآخر. يُجوز للمرأة أن تتزيّن لزوجها أثناءه، ولا يشرع خطبتها.
- الطلاق البائن: ينقسم إلى قسمين:
- الطلاق البائن بينونة صغرى: لا يملك الزوج فيه إرجاع زوجته إلى عصمته إلّا بمهرٍ وعقدٍ جديدين.
- الطلاق البائن بينونة كبرى: لا يملك الزوج فيه إعادة زوجته إلى عصمته لا في عدّتها ولا بعد انتهاء عدّتها.
يمكن لزوجها الأول أن يعيدها إلى عصمته بعقدٍ ومهرٍ جديدين فقط إذا تزوجت برجلٍ آخر ودخل بها هذا الرجل بعقدٍ شرعيٍّ صحيحٍ، ثمّ فارقها بموتٍ أو طلاقٍ، وانتهت عدّتها منه.
صور الطلاق المخالفة للشرع
يُطلق على الطلاق المخالف للشرع اسم الطلاق البدعي، ويُقسم إلى قسمين:
- طلاق بدعي بالوقت: يُحرم شرعاً، مثل:
- طلاق الرجل لزوجته أثناء فترة حيضها أو نفاسها.
- طلاقها في فترة طهرها التي جامعها فيها ولم يتبيّن حملها.
- طلاق بدعي بالعدد: يُحرم شرعاً، مثل:
- طلاق الرجل لزوجته ثلاثاً بكلمةٍ واحدةٍ، مثل “أنت طالقٌ بالثلاث”.
- تكرار لفظ الطلاق ثلاث مرات.
يقع في هذه الحالة طلقةٌ واحدةٌ فقط، ويأثم فاعله.
المراجع
- الشيخ الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي (2013-3-26)، “حكم الطلاق”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-15. بتصرّف.
- د. فارس العزاوي (2014-9-4)، “أقسام الطلاق”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-15. بتصرّف.
- “أقسام الطلاق البدعي”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-15. بتصرّف.