هل يجب على الفقير إخراج زكاة الفطر؟

استكشاف آراء الفقهاء حول وجوب زكاة الفطر على الفقير، بما في ذلك رأي الجمهور والحنفية، وتحديد مقدار الزكاة.

الرأي الشرعي في إخراج الزكاة للفقراء

فرض الإسلام زكاة الفطر على كل مسلم، كنوع من العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، رجاءً في الأجر والثواب، وتطهيراً لصيامه مما قد يكون شابَه من نقص أو لغو خلال شهر رمضان المبارك. وقد وضعت الشريعة الإسلامية شروطاً لوجوب هذه الزكاة، من بينها القدرة المالية على أدائها. لتحديد ما إذا كانت زكاة الفطر واجبة على الفقير، يجب أولاً فهم المقصود باليسر الذي اعتبره الفقهاء شرطاً للوجوب. فالفقر يختلف من شخص لآخر؛ فهناك من يعيش فقراً مدقعاً، وهناك من دخله محدود.

وجهة نظر جمهور العلماء (المالكية، الشافعية، والحنابلة)

يرى جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن زكاة الفطر واجبة على الفقير الذي يمتلك ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعول من زوجة وأبناء في يوم العيد وليلة العيد. أما الفقير الذي لا يجد قوت يومه، فتسقط عنه زكاة الفطر. بل ذهب المالكية إلى أبعد من ذلك، حيث أجازوا للفقير الاستدانة لأداء زكاة الفطر، إذا كان قادراً على سداد الدين فيما بعد. فهم يعتبرون ذلك من باب القدرة الحكمية على الأداء. ولم يشترط جمهور الفقهاء الغنى أو امتلاك النصاب لوجوب الزكاة. واستدلوا على أن الغنى هو من يملك قوت يومه بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-:

“مَن سألَ وعندَهُ ما يُغنيهِ فإنَّما يَستكثِرُ مِن نارِ جهَنَّمَ، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ وما يُغنيهِ؟، قالَ: ما يُغدِّيهِ أو يُعشِّيهِ”.

رأي الحنفية في المسألة

يختلف رأي الحنفية، حيث يرون أن زكاة الفطر تجب على من يمتلك نصاب الزكاة من المال فقط، سواء كان ذهباً أو فضة أو أنعاماً أو عروض تجارية أو غيرها. والنصاب المحدد لوجوب الزكاة هو ما يعادل قرابة المئتي درهم من الفضة، أو خمسة وثمانين غراماً من الذهب. وبالتالي، فإن من يملك هذا القدر من المال، وكان زائداً عن حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن، تجب عليه زكاة الفطر. أما من لا يملك هذا القدر، فيعتبر عند الحنفية من الفقراء الذين لا يجب عليهم إخراج الزكاة. والراجح عند العلماء هو ما ذهب إليه الجمهور، من وجوب الزكاة على من يملك ما يزيد عن حاجته يوم العيد، والله أعلم.

تحديد قيمة زكاة الفطر

يجب على كل مسلم مقتدر إخراج زكاة الفطر بمقدار صاع واحد عن كل فرد، من غالب قوت أهل البلد. ويقدر الصاع في زماننا بحوالي اثنين ونصف إلى ثلاثة كيلوغرامات. والقوت الغالب في كثير من البلدان هو القمح أو الأرز. وقد أجاز بعض الفقهاء إخراج زكاة الفطر نقداً بقيمتها، وهو ما يعادل تقريباً ديناراً وثمانين قرشاً للفرد الواحد في الأردن.

المراجع

  1. أبسعيد باعشن، شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، صفحة 510. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 337-338. بتصرّف.
  3. رواه الوادعي ، في الصحيح المسند، عن سهل ابن الحنظلية الأنصاري، الصفحة أو الرقم:462، صحيح.
  4. “قيمة زكاة الفطر لعام 1440هـ”، دار الإفتاء الأردنية، 6/5/2019.
Total
0
Shares
اترك تعليقاً
المقال السابق

أحكام الاستجابة للدعوات في الشريعة الإسلامية

المقال التالي

مكان إخراج زكاة الفطر للمسافر وأحكامه

مقالات مشابهة