نظرة في توزيع الميراث للمرأة في الشريعة الإسلامية

نظرة معمقة في توزيع الميراث للمرأة في الإسلام. حالات تحصل فيها المرأة على نصف نصيب الرجل، أو أكثر منه، أو مساوية له. فهم أعمق لقواعد الميراث العادلة.

مقدمة حول نظام الميراث

لقد وضع الإسلام نظامًا شاملاً وعادلاً لتوزيع الثروة بعد وفاة الشخص، وهو نظام الميراث. هذا النظام، الذي أنزله الله عز وجل في القرآن الكريم، يعكس عدلاً إلهيًا شاملاً، حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾. غالبًا ما يسود اعتقاد خاطئ بأن المرأة تحصل دائمًا على نصيب أقل من الرجل في الميراث. ومع ذلك، عند دراسة تفصيلية لقواعد الميراث، نجد أن هناك العديد من الحالات التي تتلقى فيها المرأة حصصًا أكبر من الرجل، أو مساوية له، أو حتى ترث هي بينما لا يرث هو. هذه المقالة تهدف إلى استكشاف بعض هذه الحالات المتنوعة.

المنطق وراء حصول المرأة على نصف نصيب الرجل

يُعزى السبب الرئيسي وراء حصول المرأة على نصف نصيب الرجل في بعض الحالات إلى الأدوار والمسؤوليات المختلفة التي تقع على عاتق كل منهما. الرجل، تقليديًا، هو المسؤول عن الإنفاق على الأسرة، بما في ذلك زوجته وأولاده، في حين أن المرأة غير ملزمة شرعًا بالإنفاق على نفسها أو على أسرتها من مالها الخاص. فإذا كانت البنت غير متزوجة، يكون الأب هو المسؤول عن إعالتها، وإذا مات الأب، ينتقل هذا العبء إلى الأخ. وعندما تتزوج، يصبح الزوج مسؤولاً عن توفير احتياجاتها الأساسية. وحتى بعد وفاة الزوج، يقع واجب الإعالة على عاتق الأبناء. يضاف إلى ذلك أن المرأة لا تدفع المهر عند الزواج، بل هو واجب على الرجل. هذه المسؤولية المالية الكبيرة التي يتحملها الرجل هي أحد الأسباب الرئيسية في اختلاف نصيب الإرث بين الرجل والمرأة في بعض الحالات.

أمثلة تتجاوز فيها المرأة نصيب الرجل

هناك عدة سيناريوهات في نظام الميراث الإسلامي تتلقى فيها المرأة نصيبًا أكبر من الرجل. من بين هذه الحالات:

  • عند وجود بنت وأم وأب: تحصل البنت على النصف (3 أسهم)، والأم على السدس (1 سهم)، والأب على السدس بالإضافة إلى الباقي بالتعصيب (2 سهم).
  • عند وجود بنت ابن وزوج وأب: تحصل بنت الابن على النصف (6 أسهم)، والزوج على الربع (3 أسهم)، والأب على السدس مع التعصيب (3 أسهم).
  • عند وجود زوج وبنت: يحصل الزوج على الربع (1 سهم)، بينما تحصل البنت على النصف فرضًا والباقي ردًا (3 أسهم).
  • عند وجود زوجة وأخت لأب وابن أخ شقيق: تحصل الزوجة على الربع (1 سهم)، والأخت لأب على النصف (2 سهم)، والباقي لابن الأخ الشقيق (1 سهم).

حالات تتساوى فيها حصة المرأة مع حصة الرجل

توجد حالات معينة في الميراث الإسلامي تتساوى فيها حصة المرأة مع حصة الرجل. من بين هذه الحالات:

  • عند وجود بنت وأب: تحصل البنت على النصف، ويحصل الأب على النصف الباقي بالتعصيب.
  • عند وجود بنت ابن وأب: تحصل بنت الابن على النصف، ويحصل الأب على النصف الباقي بالتعصيب.
  • عند وجود بنت وابن ابن: تحصل البنت على النصف، ويحصل ابن الابن على النصف الباقي بالتعصيب.
  • عند وجود أم وأب وابن: تحصل الأم على السدس، ويحصل الأب على السدس، ويحصل الابن على الباقي بالتعصيب.
  • أخ لأم وأخت لأم: فهما يأخذان بالتساوي، للذكر مثل الأنثى، ودليل ذلك الآية: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ﴾. وهذه الآية نزلت في الإخوة لأم.
  • أخت شقيقة وأخ لأب: فللأخت الشقيقة النصف، وللأخ لأب التعصيب، وهو النصف الباقي.

سيناريوهات ترث فيها المرأة بينما لا يرث الرجل

هناك أيضًا حالات ترث فيها المرأة بينما لا يرث الرجل. تتضمن هذه الحالات:

  • عند وجود بنت وأخ لأم: تأخذ البنت النصف، والأخ لأم محجوب بالبنت.
  • عند وجود بنت وأخت شقيقة وأخ لأب: تأخذ البنت النصف، والأخت الشقيقة عصبة بالبنت تأخذ الباقي، والأخ لأب محجوب بالأخت الشقيقة عندما تعصبت.
  • عند وجود بنت ابن وأخت لأب وابن أخ شقيق: تأخذ بنت الابن النصف، والأخت لأب عصبة مع بنت الابن، وابن الأخ الشقيق محجوب بالأخت لأب لما تعصبت.
  • عند وجود بنت ابن وإخوة لأم: تأخذ بنت الابن النصف، والإخوة لأم محجوبون بها.
  • عند وجود زوج وأم وأب وبنت وابن ابن: يأخذ الزوج الربع، والأم السدس، والأب السدس، والبنت النصف، وابن الابن عصبة، لكن لم يبق له شيء من الميراث.
  • عند وجود زوج وأخت شقيقة وأخ لأب: يأخذ الزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، والأخ لأبعصبة، لكن لم يبق له شيء من الميراث.

أمثلة تأخذ فيها المرأة نصف نصيب الرجل

في بعض الحالات، تأخذ المرأة نصف نصيب الرجل، وذلك بناءً على القاعدة العامة في الميراث. وتشمل هذه الحالات:

  • عند وجود ابن وبنت.
  • عند وجود ابن ابن وبنت ابن.
  • عند وجود أخ شقيق وأخت شقيقة.
  • عند وجود أخ لأب وأخت لأب.

ودليل ذلك الآية الكريمة: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً
المقال السابق

رواد الفكر الفلسفي الأوائل

المقال التالي

البحث عن الحكمة: رؤية المؤمن

مقالات مشابهة