محتويات
حالات ميراث العم في الإسلام
يُعتبر العمّ عاصباً بنفسه، أي قريب ذكر لا تفصل بينه وبين الميت أنثى، [1]. وتتنوع حالات ميراث العمّ في الشريعة الإسلامية بناءً على وجود ورثة آخرين:
الحالة الأولى: الوراثة الكاملة: يحصل العم على كامل الميراث إذا كان الوارث الوحيد. فعلى سبيل المثال، لو توفي شخص تاركاً وراءه عمّاً وابن عمّ، فإنّ العمّ يرث الميراث كاملاً لأنّ ابن العمّ محجوب بوجود العمّ.
الحالة الثانية: الوراثة الباقية: في حال وجود ورثة آخرين لهم فروض محددة في الميراث، يرث العمّ الباقي بعد أن يحصل كل وارث على نصيبه. وهذا مدعومٌ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر) [3]. مثال على ذلك: لو توفي شخص تاركاً وراءه أمّاً وعمّاً، فالأمّ تأخذ فرضها الشرعي، ثمّ يرث العمّ الباقي من الميراث.
الحالة الثالثة: سقوط حق الميراث: إذا استُنفدت التركة بفروض الورثة، فلا يحصل العمّ على شيء من الميراث.
من يمنع العم من الميراث؟
يُحجب العم من الميراث بوجود بعض الورثة الآخرين، وهم:
- أصل الميت (الأب، وجد الأب وما فوقه).
- فروع الميت (الابن، وابن الابن وما دونهم).
- الإخوة الأشقاء أو لأب، وأبنائهم.
مسائل عملية توضيحية
لتوضيح قواعد ميراث العم بشكل أفضل، إليكم بعض الأمثلة:
المسألة | الورثة | الميراث | نصيب العم |
---|---|---|---|
1 | أم، عم، ابن عم | 60000 دينار | الباقي بعد فرض الأم |
2 | أب، أم، عم | 5000 دينار | لا يرث شيئاً |
3 | عم، ابن عم | 3000 دينار | الميراث كاملاً |
4 | زوجة، ابن، ثلاث بنات، عم | 7000 دينار | لا يرث شيئاً |
5 | عم، أخ شقيق، بنت | 85000 دينار | لا يرث شيئاً |
6 | زوجة، ثلاث بنات، عم | 40000 دينار | الباقي بعد فرض الزوجة والبنات |
7 | زوجة، أم، ابن ابن | 3000 دينار | لا يرث شيئاً |
8 | أختان شقيقتان، أخوين لأم، عم | 80000 دينار | لا يرث شيئاً |
المصادر
- عبد الكريم اللاحم، الفرائض، صفحة 67.
- مجموعة من المؤلفين، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، صفحة 656.
- رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، صحيح.
- كمال سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، مصر: المكتبة التوقيفية، صفحة 431، جزء 3.
- محمد المفتي، علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، صفحة 63-64.