جدول المحتويات
الموضوع | الرابط |
---|---|
معنى الجماعة في اللغة والاصطلاح | معنى الجماعة في اللغة والاصطلاح |
حكم صلاة الجماعة | حكم صلاة الجماعة |
حكم صلاة الجماعة على النساء | حكم صلاة الجماعة على النساء |
صلاة الجماعة في غير الصلوات المفروضة | صلاة الجماعة في غير الصلوات المفروضة |
حكم تعدد الجماعات | حكم تعدد الجماعات |
شروط صلاة الجماعة | شروط صلاة الجماعة |
كيفية صلاة الجماعة | كيفية صلاة الجماعة |
الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة | الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة |
فضل صلاة الجماعة وآثارها | فضل صلاة الجماعة وآثارها |
معنى الجماعة في اللغة والاصطلاح
تُشير كلمة “جماعة” في اللغة العربية إلى الكثرة والجمع، وتدلّ على تآلف المتفرقين. ويُطلق اسم “جامع” على المسجد لأنه يجمع الناس. أما في الاصطلاح الفقهي، فإنّ أقل عدد للجماعة اثنان فصاعداً، ويُطلق اسم “صلاة الجماعة” على صلاة يتجمع فيها الناس في وقت ومكان واحد، ليؤدوا نفس العبادة معاً.
حكم صلاة الجماعة
اتفق أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة في صلاة الجمعة للرجال القادرين. أما حكمها في الصلوات المفروضة الأخرى، فيختلف باختلاف المذاهب الفقهية:
- المالكية: يرون أنّها سنة مؤكدة، مستندين إلى فضل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة على صلاة الفرد بقوله: (صلاةُ الجماعةِ تَفضُلُ صلاةَ الفذِّ بسبعٍ وعشرينَ درجةً). [٣]
- الحنابلة والحنفية: يرون أنّها واجبة، وأن من يتخلف عنها بغير عذر فهو آثم، وقد تُردّ شهادته، مع صحة صلاته. ويستدلون بقول الله تعالى: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ). [٤]
- الشافعية: يرون أنّها فرض كفاية في كل بلد لإظهار شعائر الإسلام.
حكم صلاة الجماعة على النساء
اختلفت آراء الفقهاء في حكم صلاة الجماعة على النساء:
- الشافعية والحنابلة: يرون أنّها سنة، وأنّ النساء يُصلين منفردات عن الرجال، مستندين إلى فعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
- الحنفية: يكرهون صلاة النساء جماعةً خشية الفتنة.
- المالكية: يمنعون النساء من صلاة الجماعة لأنّ إمامة المرأة لا تجوز عندهم. ويجوز حضورهنّ مع الرجال بشرط عدم وجود فتنة.
صلاة الجماعة في غير الصلوات المفروضة
تختلف أحكام صلاة الجماعة في النوافل باختلاف المذاهب:
- صلاتا العيدين: شرط لصحتهما عند الحنابلة والحنفية، وسنة عند الشافعية والمالكية.
- صلاة الكسوف: سنة عند جميع المذاهب.
- صلاة الخسوف: سنة عند الشافعية والحنابلة، ولا جماعة فيها عند الحنفية والمالكية.
- صلاة الاستسقاء: سنة عند جميع المذاهب إلا أبي حنيفة الذي لا يرى فيها صلاة.
- صلاة التراويح: مستحبة عند المالكية، وسنة عند الحنفية والشافعية والحنابلة.
- صلاة التطوع: يجوز جمهور الفقهاء، لكن المالكية يقيّدون ذلك بقلة الجماعة وعدم شهرة المكان، وإلاّ كرهوها.
حكم تعدد الجماعات
اتفق الفقهاء على عدم جواز تعدد الجماعات في مسجد واحد في وقت واحد، ولا يُشرع تعاقب الجماعات الراتبة في مسجد واحد. ويستدلون على ذلك بأحاديث نبوية، منها حديث يزيد بن الأسود العامري، وحديث أبي الشعثاء عن أبي هريرة.
استثنى الفقهاء حالة عدم وجود إمام راتب في المسجد، وحالة عدم إدراك المُصلّي لصلاة الجماعة مع الإمام الراتب، ففي هاتين الحالتين يجوز له أن يُصلّي مع جماعة أخرى.
شروط صلاة الجماعة
تشترط لصحة صلاة الجماعة عدة شروط، منها شروط عامة لصحة الصلاة، وشروط خاصة بالجماعة، وهي:
- حضور اثنين أو أكثر.
- أن يكون المصلون أحراراً عاقلين قادرين على الصلاة بيسر.
- في الفروض، يجب أن يكون المصلون بالغين، أما في النوافل فيجوز أن يكونوا صغاراً.
- طهارة المكان.
- نية المأموم بالاقتداء بالإمام.
كيفية صلاة الجماعة
يجب على المأموم موافقة إمامه في جميع أفعال الصلاة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به…). [١٧]
الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة
يُعذر المسلم بترك صلاة الجماعة لعدة أسباب، منها:
- أعذار عامة: كالمطر الغزير، والريح الشديدة، والظلام الحالك، والطين الكثير.
- أعذار خاصة: المرض الشديد، والخوف على النفس أو المال أو الأهل، أكل طعام ذي رائحة كريهة، النوم الشديد، السفر، الزواج (عند الشافعية والحنابلة)، الوزن الزائد (عند الشافعية)، والعمى (عند الحنفية).
فضل صلاة الجماعة وآثارها
فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ثابت في السنة النبوية، وصلاة الصف الأول أفضل من غيره. كما أنّ فيها إظهار لشعيرة من شعائر الإسلام، وتعزيزاً للألفة بين المسلمين، وتفقدهم لأحوال بعضهم. وفي السلام بينهم دليل على قربهم من الجنة.
(لو يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النِّدَاءِ والصَّفِّ الأوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أنْ يَسْتَهِمُوا لَاسْتَهَمُوا عليه). [٢٤]
(لا تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حتَّى تُؤْمِنُوا، ولا تُؤْمِنُوا حتَّى تَحابُّوا، أوَلا أدُلُّكُمْ علَى شيءٍ إذا فَعَلْتُمُوهُ تَحابَبْتُمْ؟ أفْشُوا السَّلامَ بيْنَكُمْ). [٢٧]