محتويات
الموضوع | الرابط |
---|---|
الطهارة لغوياً وشرعاً | الطهارة في اللغة والفقه |
أحكام الطهارة وأهدافها | أحكام الطهارة وغاياتها |
شروط وجوب الطهارة | شروط صحة الطهارة |
أنواع الطهارة | تصنيفات الطهارة |
وسائل تحقيق الطهارة | وسائل و أدوات الطهارة |
مقاصد الطهارة | أهداف الطهارة |
إزالة النجاسة | كيفية إزالة النجاسة |
الطهارة في اللغة والفقه
تُعرّف الطهارة لغوياً بأنها النظافة، والخلو من الأوساخ والأقذار، سواءً كانت هذه الأوساخ حسية أو معنوية. [1]
أما في الاصطلاح الفقهي، فتُعرّف الطهارة بأنها زوال الحدث أو الخبث أو النجاسة باستعمال الماء أو التراب، وهما الطهوران المباحان. كما يمكن تعريفها بأنها زوال ما يمنع من الصلاة من الجسم. [1] الحدث هو ما يقع على الجسم أو جزء منه، وتزول الطهارة منه بإزالته. والخبث هو ما يُعتبر نجساً شرعاً، وتزول الطهارة منه بإزالته عن الأجزاء الظاهرة. [2]
وتؤكد العديد من الأدلة الشرعية أهمية الطهارة، ومنها قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [3]، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمانِ) [4, 5].
أحكام الطهارة وغاياتها
تُوجب الطهارة من النجاسة عند القدرة، كما في قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [6]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [7].
كذلك، تجب الطهارة من الحدث لأداء العبادات، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ) [8].
الطهارة تُعَدّ من مظاهر تعظيم الله -تعالى-، وقد مدح الله المتطهرين بقوله: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [9, 10].
شروط صحة الطهارة
لإتمام الطهارة، يجب توافر عدة شروط، منها: الإسلام، والعقل، والبلوغ (مع وجود علامات البلوغ الشرعية)، وخلو المرأة من الحيض أو النفاس، ودخول وقت العبادة، وعدم النسيان أو النوم أو الإكراه، وتوفر الماء أو التراب الطاهر، والاستطاعة. [11]
تصنيفات الطهارة
تنقسم الطهارة إلى طهارة حسية، وهي طهارة الجوارح مما يمنع أداء العبادات، وتشمل طهارة الحدث (غسل، وضوء، تيمم) وطهارة الخبث (غسل، مسح). و طهارة معنوية وهي طهارة القلب والروح من الذنوب والمعاصي. [12]
وسائل و أدوات الطهارة
الماء هو الأصل في الطهارة، إلا ما استثني شرعاً، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطهور هو الماء. [13] وقد اختلف العلماء في الأصل، فذهب الجمهور إلى أن الماء هو الأصل في إزالة النجاسات، بينما ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز التطهير بكل ما هو طاهر و رطب. [13]
يُعد التراب من وسائل الطهارة، خاصةً في إزالة نجاسة لعاب الكلب (سبع مرات، أولها بالتراب). [14, 15] كما يُستخدم التراب في التيمم، وهو مسح الوجه واليدين بالتراب الطاهر. [16]
تُستخدم الحجارة في الاستجمار (إزالة ما خرج من السبيلين)، وهو جائز حتى مع وجود الماء. [17, 18, 19]
الدبغ يُستخدم لإزالة نجاسة الجلد. [20]
أهداف الطهارة
الوضوء شرط لصحة الصلاة، وهو واجب لأداء العبادات المفروضة، ومستحب لأداء العبادات المستحبة. [21, 22]
الغسل واجب لأسباب عدة، مثل الجماع، نزول المني، الحيض، النفاس، وقد يكون مستحباً، مثل غسل يوم الجمعة. [23, 24]
التيمم جائز عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله، وهو بديل عن الغسل والوضوء في حالات معينة. [23] وقد ثبتت مشروعيته في القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء. ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [25]، وعن النبي صلى الله عليه وسلم: (أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ مِنَ الأنْبِيَاءِ قَبْلِي…) [26]. وقد أجمع العلماء على مشروعيته كبديل. [27]
كيفية إزالة النجاسة
يجب إزالة النجاسة من البدن والثوب والمكان، كما ورد في أحاديث نبوية، مثل حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، و حديث أسماء بنت أبي بكر، و حديث أبي هريرة. [28, 29, 30, 31]
*(النَّضْح: رَشّ الماء.)* [32]
References would be added here, referencing the original source numbers