ضوابط قص شعر المرأة في الحج والعمرة
اتفق علماء الفقه على أنه لا يجوز للمرأة حلق شعرها بالكامل في العمرة أو الحج، بل يجب عليها التقصير فقط. وقد استندوا في ذلك إلى قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-:
“لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ”
أما بالنسبة لمقدار التقصير الواجب، فقد اختلف الفقهاء في تحديده، ولكن الرأي الراجح هو أن تقتصر المرأة من شعرها بقدر أنملة، أي ما يعادل رأس الأصبع.
شروط وجوب الحج والعمرة
لكي تجب العمرة أو الحج على المسلم، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
- الإسلام: فلا تجب على غير المسلم، لأن الحج والعمرة عبادات خاصة بالمسلمين.
- البلوغ: حيث يصبح الفرد مكلفاً بالعبادات بعد بلوغه. وإذا حج أو اعتمر قبل البلوغ، تُقبل منه، ولكنها لا تسقط عنه وجوبها بعد البلوغ.
- العقل: فلا تجب على المجنون، لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-:
“رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ”
- الحرية: فلا يجب الحج أو العمرة على العبد المملوك.
- أمن الطريق: يجب أن يكون الطريق آمناً على النفس والمال والأهل. فإذا كان هناك خطر، لا يجب الحج أو العمرة.
- الاستطاعة: قال -تعالى-:
“وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا”
ويعني ذلك أن يكون لدى الشخص المال الكافي لتغطية نفقات الحج أو العمرة ذهاباً وإياباً، بالإضافة إلى توفير النفقة اللازمة لأسرته خلال فترة غيابه.
الحج والعمرة للمرأة: أحكام خاصة
تتفق المرأة مع الرجل في وجوب الحج والعمرة إذا توفرت فيها الشروط المذكورة أعلاه. ولكن، يشترط بالإضافة إلى ذلك اصطحاب محرم معها. فلا يجوز لها السفر وحدها للحج أو العمرة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
“لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ”
وذهب الشافعية إلى جواز سفر مجموعة من النساء معاً، بشرط تحقيق الشروط السابقة، وخاصة أمن الطريق.
حكم ارتداء النقاب والقفازين في الحج والعمرة
يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس ما تشاء من الثياب، مع مراعاة عدم وجود عطر أو طيب أو زعفران على الثوب. ويجوز لها أيضاً ارتداء الجوارب أو الخفين، خلافاً للرجال. فقد روي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال:
“أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ”
أما لبس النقاب والقفازين فهو من الممنوعات على المرأة المحرمة. فلا يجوز لها تغطية وجهها وكفيها، لقوله -صلى الله عليه وسلم-:
“ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ”
ولكن يجوز للمرأة إذا رأت رجالاً أجانب أن تغطي وجهها بستر أو إنزال جزء من ثوبها على وجهها، ثم ترفعه عند انصرافهم.