محتويات
حكم زكاة الأنعام
تُفرض زكاة الأنعام على الإبل، والبقر، والغنم، بشرط أن تكون هذه الحيوانات سائمة، أي ترعى في المراعي دون علف مصنع. أما الأنواع الأخرى من الحيوانات، كالخيل والحمير والبغال، فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا استخدمت في التجارة، حينها تُزكّى كعروض تجارية.[1]
إذا كانت الأنعام سائمة، أي يرعاها مالكها طوال العام أو معظم السنة، وبلغت النصاب، وحال عليها الحول، فإن زكاتها واجبة، سواء استخدمها مالكها للإنتاج اللبني، أو التسمين، أو التكاثر. وتختلف زكاة كل نوع بحسب نوعه. أما الأنعام المعلفة، أي التي يوفر لها مالكها الطعام، فإن كانت لغرض التجارة و استوفت شروط الزكاة، تُزكّى بربع العشر. أما إذا كانت لغير التجارة، كالإنتاج اللبني أو التكاثر، فلا زكاة فيها.[2, 3]
شروط وجوب زكاة الأنعام
يشترط لوجوب زكاة الأنعام أن تكون سائمة، أي ترعى في المراعي الطبيعية معظم العام، وتأكل من نبات الأرض المباح. هذا هو مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة. أما المالكية فيرون وجوب الزكاة في الأنعام سواء كانت سائمة أم لا.[5, 6]
أما في حالة الأنعام التي تجمع بين الرعي والعلف، فإن غلب الرعي على حالها، فتجب زكاتها، وإن غلب العلف فلا زكاة فيها.[6] من الشروط الأساسية الأخرى بلوغ النصاب، وحولان الحول على ملكية هذه الأنعام.[7, 8]
يُلاحظ أنَّ امتلاك عدد قليل من الأنعام لا يُلزم صاحبه بالزكاة، فهي لا تُفرض إلا على الأغنياء.[8]
النصاب ومقادير الزكاة في الأنعام
يُشترط لوجوب زكاة الأنعام السائمة بلوغ النصاب، وهو الرأي الراجح عند جمهور الفقهاء، لأنّ السائمة هي التي يتحقق فيها غرض الزكاة من النمو والربح.[9, 10] ويختلف النصاب ومقدار الزكاة باختلاف نوع الحيوان:
نوع الأنعام | النصاب | مقدار الزكاة |
---|---|---|
الإبل | خمس | شاة عن كل خمس، وبنت مخاض عن 25، وبنت لبون عن 35، وحقة عن 45، وجذعة عن 61، وهكذا… (انظر التفاصيل في المراجع).[11, 12, 13] ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ[14] |
البقر | ثلاثون | تبيعة عن 30، ومسنّة عن 40، وتبيعتان عن 60، ومسنتان عن 80، وهكذا… (انظر التفاصيل في المراجع).[11, 12] |
الغنم | أربعون | شاة عن كل أربعين حتى 120، وشاتان عن 121 حتى 200، وثلاث شياه عن 201 حتى 300 وهكذا… (انظر التفاصيل في المراجع).[15] |
اختلف الفقهاء في جواز إخراج ذكور الغنم، فالحنفية والمالكية أجازوه، بينما الشافعية والحنابلة اشترطوا إخراج الإناث فقط.[15]
المراجع
تم الاستعانة بمجموعة من الكتب الفقهية المعتبرة، وذلك لتوضيح المسائل المطروحة.
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] ( قائمة المراجع ستُضاف هنا في النسخة النهائية مع تفاصيل المؤلفين والناشرين، و صفحات النصوص المُستشهد بها )