فهرس المحتويات
تعريف الحضانة بعد الانفصال
تُعدّ الأمّ في الأردنّ الأنسب والأحقّ برعاية طفلها سواء خلال الزواج أو بعد الطلاق. إذا رفضت الأمّ الحضانة، يُعين القاضي من هو الأنسب من ذوي الحقّ في الحضانة، ابتداءً من جدّة الطفل من جهة الأم، ثمّ جدّة الطفل من جهة الأب، وأخيراً الأب في حال عدم وجود من سبق ذكرهم. يهدف هذا القرار القضائي إلى ضمان الرعاية الأمثل للطفل، بإسناد الحضانة لمن يمتلك الكفاءة والقدرة على ذلك.
من يحق له حضانة الطفل؟
يجب توافر عدة شروط في من يُسند إليه حق حضانة الطفل القاصر، منها:
- أن يكون بالغاً وعاقلاً.
- أن يكون سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة.
- أن يكون أميناً على الطفل، قادراً على تربيته وصيانته دينياً وخُلقياً وصحياً.
- ألاّ يكون انشغاله بحيث يؤثر سلباً على مصلحة الطفل.
- ألاّ يسكن في بيئة ضارة أو مع من قد يؤذي الطفل.
- ألاّ يكون مرتداً.
- إذا كانت الحاضنة امرأة، فلا يجوز أن تكون متزوجة بغير محرم للصغير. وأن يكون الحاضن من ذوي الرحم المحرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس.
متى يفقد الحاضن حقه في الحضانة؟
يسقط حق الحضانة في الحالات التالية:
- إذا اختلّ أحد الشروط المطلوبة في الحاضن المذكورة أعلاه.
- إذا سكن الحاضن مع من سقط عنه حق الحضانة سابقاً، لأن ذلك يضرّ بمصلحة الطفل. مع العلم أنه إذا زال السبب الذي يضرّ بمصلحة الطفل، فإنّ للحاضن الحقّ في استعادة حضانة الطفل.
مدة الحضانة القانونية
وفقاً لأحدث التعديلات على قانون الأحوال الشخصية الأردني (2018)، فإنّ مدة حضانة الأمّ للطفل تصل إلى سنّ الخامسة عشر، أمّا مدة حضانة غير الأمّ فهي حتى بلوغ الطفل سنّ العاشرة. بعد ذلك، يُعطى الطفل الحقّ في اختيار من يعيش معه حتى بلوغه سنّ الرشد (18 عاماً). تُمدّد حضانة المرأة إذا كان الطفل مريضاً يحتاج لرعاية خاصة، ما لم تقتضِ مصلحة الطفل خلاف ذلك.
وثائق الطفل الضرورية
يحقّ للحاضن الاحتفاظ بأصل وثائق الطفل الرسمية الضرورية لإنجاز معاملاته، دون قيود داخل المملكة.
إقامة الطفل ومكان سكنه
حقّ الطفل في السكن مع الحاضن ليس مرتبطاً بالطلاق أو الخلع، فإنّ حقه ثابت في الإقامة مع الحاضن. عادةً ما تستطيع الحاضنة الحصول على مسكن الحضانة، و لها الحقّ في الحصول على أجرة مسكن بديل أو البقاء في مسكن الزوجية. يُنوه هنا إلى أنّ القانون الأردني لا يُلزم الزوجة بترك مسكن الزوجية فور انتهاء عدّتها. أخيراً، إذا كان الطفل يحمل الجنسية الأردنية، فلا يحقّ للحاضن إقامته خارج البلاد أو السفر به إلا بموافقة الجهات المختصة، وبعد التأكد من مصلحة الطفل.
المراجع
سيتم إضافة المراجع لاحقاً.








