جدول المحتويات
| الحقوق المالية للزوجة |
| الحقوق المعنوية للزوجة |
| المراجع |
الحقوق المالية للزوجة في الشريعة الإسلامية
كفل الإسلام للزوجة حقوقاً مالية تضمن لها العيش الكريم والاحترام. فهذا الدين الحنيف الذي جاء لإنشاء مجتمع متوازن، أكد على أهمية هذه الحقوق، وذلك من خلال آيات كريمة وأحاديث نبوية شريفة.
من أهم هذه الحقوق:
المهر: حق الزوجة المقدس
أوجب الله تعالى على الزوج دفع المهر لزوجته، وهو حق ثابت لا يمكن التنازل عنه، كما ورد في قوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا) [٢]. ويمثل المهر رمزاً لِعقد الزواج، ويعبر عن تقدير الزوج لزوجته.
النفقة: واجب الزوج على زوجته
أوجب الله تعالى على الزوج الإنفاق على زوجته بما يكفيها من قوت يومها وكسوتها وسكنها، كما جاء في قوله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) [٤]. وهذا الواجب يقع على عاتق الزوج ضمن حدود قدرته.
الحقوق المعنوية للزوجة في الإسلام
لا تقتصر حقوق الزوجة على الجوانب المالية فقط، بل تمتد لتشمل جوانب معنوية هامة تضمن لها الكرامة والاحترام، وتهذب سلوك الزوج تجاهها.
حسن المعاشرة: أساس الحياة الزوجية السعيدة
حثّ الإسلام على حسن المعاشرة بين الزوجين، والإحسان في التعامل، كما ورد في قوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيراً) [٦]. ويشمل هذا الحقّ المعاملة اللطيفة، والكلام الطيب، والإحترام المتبادل.
المعاملة بالمثل: حق متبادل بين الزوجين
أكد الإسلام على مبدأ المعاملة بالمثل بين الزوجين، فكما للزوجة حقوق على زوجها، للزوج حقوق على زوجته، وهذا ما ورد في قوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [٨]. وهذا المبدأ يدلّ على التوازن والعدل في العلاقة الزوجية.
العدل بين الزوجات: في حالة تعدد الزوجات
في حالة تعدد الزوجات، أوجب الإسلام على الزوج العدل بينهنّ في جميع الأمور، كما جاء في قوله تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا) [٩]. وعدم القدرة على العدل يوجب الاقتصار على زوجة واحدة.
المراجع
المرجع الأول: [إضافة مراجع هنا، مع ذكر اسم المؤلف وعنوان الكتاب ودار النشر]
المرجع الثاني: [إضافة مراجع هنا، مع ذكر اسم المؤلف وعنوان الكتاب ودار النشر]
المرجع الثالث: [إضافة مراجع هنا، مع ذكر اسم المؤلف وعنوان الكتاب ودار النشر]








