محتويات
توزيع الميراث: أصحاب الفروض والعدول
يُعدّ توزيع الميراث من أهمّ واجبات المسلمين بعد وفاة أحد أقاربهم. يُحدد القرآن الكريم نصيبًا محددًا لبعض الورثة، يُعرفون بأصحاب الفروض، ويبدأ تقسيم الميراث بهم. أما ما يتبقى من التركة، فيُوزع على العصبات. يبلغ عدد أصحاب الفروض عشرة: الزوجان، الأم، الأب، الجد، الجدة، البنت، بنت الابن، الأخت، وولد الأم. وتتفاوت فروضهم الشرعية، حيث تُحدد بستة أنصبة في القرآن الكريم: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. [1]
من هم الذين يرثون السدس؟
هناك سبعة من الورثة الذين قد يرثون السدس من التركة، وذلك وفقًا للشروط التالية: [2]
- الأم: بشرط وجود فرع وارث (أولاد أو أحفاد) أو وجود إخوة.
- الجدة: في حال عدم وجود الأم.
- الأب: بشرط وجود فرع وارث من الأبناء أو أحفاد الأبناء.
- الجد: بشرط وجود فرع وارث.
- بنت الابن: في حال عدم وجود فرع وارث، وعدم وجود وارث عصبة.
- الأخت لأب: إذا كانت وحيدة، ومعها أخت شقيقة ترث النصف فرضًا.
- الأخ أو الأخت لأم: في حال عدم وجود فرع وارث، وعدم وجود ذكور وارثين.
طرق حساب السدس في تركة المتوفى
لحساب السدس من الميراث، يجب تحديد أصحاب الفروض والعصبات، لضمان حصول كل وارث على نصيبه الشرعي. توجد عدة طرق لحساب السدس، نوضحها من خلال الأمثلة الآتية: [3]
الطريقة الأولى: مع وجود صاحب السدس وعصبات آخرين
في هذه الحالة، نُقسم التركة إلى ستة أجزاء (مقام السدس)، حيث يمثل السدس نصيب صاحب الفضل، بينما تُوزع الخمسة الأجزاء الباقية على العصبات وفقًا لأحكام الشرع. مثال: توفي شخص وترك 30000 دينارًا، وترك أم وابنين وثلاث بنات. نُقسم المبلغ على 6، فيكون قيمة السهم الواحد 5000 دينار. نصيب الأم (الذي هو السدس) 5000 دينار، ونصيب الأبناء والبنات (الخمسة أسهم المتبقية) 25000 دينار، موزعة وفقًا لقاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”.
الطريقة الثانية: مع وجود أصحاب فروض مختلفة
إذا وجد أصحاب فروض مختلفة، يكون أصل المسألة مضاعفًا بسيطًا لمقامات الكسور في المسألة. مثال: توفيت امرأة وتركت زوجًا وأبًا وابنًا، ومبلغ 60000 دينار. أصل المسألة هنا هو 12 (مضاعف 4 و 6، مقامي نصيب الزوج والأب على الترتيب). نصيب الزوج (3 أسهم)، والأب (2 سهمان)، والابن (7 أسهم). قيمة السهم الواحد 5000 دينار. نصيب الزوج 15000، والأب 10000، والابن 35000 دينار.
الطريقة الثالثة: مسألة العول (زيادة في سهام أصحاب الفروض)
في بعض الحالات، قد تتجاوز سهام أصحاب الفروض أصل المسألة. مثال: توفيت امرأة وتركت زوجًا وأختًا شقيقة وأمًا، ومبلغ 4800 دينار. نصيب الزوج (1/2)، والأخت الشقيقة (1/2)، والأم (1/3). سهامهم (3، 3، 2) على التوالي، أي أن مجموع السهام 8. قيمة السهم الواحد 600 دينار. نصيب الزوج 1800، والأخت 1800، والأم 1200 دينار. [4]
المراجع
- ابن جبرين، شرح أخصر المختصرات، صفحة 2. بتصرّف.
- مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 286. بتصرّف.
- مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 74-75. بتصرّف.
- مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 16. بتصرّف.