فهرس المحتويات
- تصنيفات الطلاق بحسب الحكم الشرعي
- تصنيفات الطلاق بحسب إمكانية المصالحة
- تصنيفات الطلاق بحسب وجود عوض
- تصنيفات الطلاق بحسب تعليقه بشرط
- تصنيفات الطلاق بحسب الصيغة اللفظية
- الطلاق بدون سبب شرعي
تصنيفات الطلاق بحسب الحكم الشرعي
قسم الفقهاء الطلاق من حيث حكمه إلى قسمين رئيسيين:
الطلاق السنّي
هو الطلاق المباح شرعاً، ويشترط فيه ألا تكون الزوجة حائضاً وقت الطلاق. وإن وقع الطلاق وهي حائض، فإنه صحيح، لكن يقع على الزوج إثم يستوجب التوبة والاستغفار. كما يشترط ألا يكون الطلاق في طهر جامعها فيه الزوج، بل يجب الانتظار حتى تطهر من الحيض، ثم الطلاق بلفظ صريح كقوله: “أنت طالق”، أو “طلقتك”. وقول الزوج “أنت طالق بالثلاثة” يُعتبر طلقة واحدة فقط، ويُعدّ الزوج آثماً في هذه الحالة.
الطلاق البدعي
وهو ما يخالف الشرع، وينقسم إلى نوعين: الطلاق البدعي من حيث الوقت، كأن يكون أثناء الحيض أو النفاس أو طهر جامع فيه الزوج قبل ظهور علامات الحمل. ويكون الطلاق صحيحاً، لكن الزوج يأثم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يراجع زوجته التي طلقها وهي حائض، ثم يتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء أمسك بها، وإن شاء طلقها قبل أن يمسها. (مرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ).[٤]
والنوع الثاني هو الطلاق البدعي من حيث العدد، كأن يقول: “أنت طالق بالثلاثة”. فهذا يُعدّ طلقة واحدة فقط، مع إثم الزوج. أما إذا كانت الزوجة غير مدخول بها، أو صغيرة لم تحض، أو كبيرة يئست من الحيض، فلا بدعة في طلاقه.
تصنيفات الطلاق بحسب إمكانية المصالحة
الطلاق الرجعي
هو الطلاق الذي يقع في الطلقة الأولى أو الثانية، ويمكن للزوج أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها. أما بعد انقضاء العدة، فيتحول إلى طلاق بائن. لا يشترط رضا الزوجة للرجعة، ولا يحتاج الزوج إلى عقد جديد ومهر جديد. العدة في الطلاق الرجعي امتداد للزوجية، فإذا توفي أحدهما، يرث الآخر. ويحرم على الزوج إخراج الزوجة من بيتها، ولا يجوز لها الخروج إلا لسبب شرعي. (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا).[٦] ويرجع الزوج زوجته بقوله: “أمسكتها”، أو “راجعتها”. ولكن إذا كان الطلاق مشروطاً بعوض، فيكون بائناً.
الطلاق البائن
ينقسم إلى نوعين:
الطلاق البائن بينونة صغرى: يقع قبل الدخول، أو بعده بعوض (الخلع) قبل بلوغ الثلاث طلقات. تحتاج المرأة إلى عقد جديد ومهر جديد، ويحسب هذا الطلاق من عدد الطلقات المتبقية. يجب على الزوج توفير مسكن ونفقة لها أثناء العدة، إذا كانت حاملاً.
الطلاق البائن بينونة كبرى: يقع بعد الثلاث طلقات، سواء كان بعوض أم لا. لا تحلّ المرأة لزوجها إلا بزواجها بآخر صحيح الدخول به، ثم طلاقها منه وانقضاء عدتها. ثم تعود لزوجها الأول بثلاث طلقات جديدة. ولها نفقة المطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى.
تصنيفات الطلاق بحسب وجود عوض
الطلاق بدون عوض
هو فسخ عقد الزواج دون مقابل مادي، وهو جائز شرعاً، كما يدل على ذلك قوله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).[٩][١٠]
الطلاق بعوض (الخلع)
وهو فسخ العقد مقابل عوض مادي تقدمه الزوجة للزوج. وهو جائز شرعاً، لكن مكروه، لأنه يقطع نكاحاً مرغوباً فيه. وقد ثبت في القرآن والسنة. قال تعالى: (فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا).[١٣] وروى البخاري عن امرأة ثابت بن قيس، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترددين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: قبل الحديقة وطلقها طلقة.[١٤][١٢]
تصنيفات الطلاق بحسب تعليقه بشرط
الطلاق المنجز
يقع فور نطقه، كقول الزوج: “أنت طالق”.
الطلاق المضاف
يقع عند حلول أجل محدد، كقول الزوج: “أنت طالق بعد غد”.
الطلاق المعلق
يرتبط وقوعه بتحقق أمر في المستقبل، بأداة شرط أو ما في معناها. وهو نوعان: تعليق لفظي كقوله: “إن خرجتِ من البيت فأنت طالق”، وتعليق معنوي كقوله: “علي الطلاق لا أفعلنّ كذا”. ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق المعلق عند تحقق الشرط، مستندين لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).[١٩] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً).[٢٠]
تصنيفات الطلاق بحسب الصيغة اللفظية
الطلاق الصريح
يستخدم فيه لفظ صريح يدل على الطلاق، كقوله: “أنت طالق”.
الطلاق الكنائي
يستخدم فيه لفظ يحتمل الطلاق وغيره، كقوله: “اخرجي”. اختلف الفقهاء في صحته، فالحنفية والحنابلة يرون وقوعه مع النية أو بدلالة الحال، بينما المالكية والشافعية يشترطان النية فقط.
الطلاق بدون سبب شرعي
يُعتبر طلاق الزوجة بدون سبب واضح تعسّفاً، ويحق للقاضي أن يُعوّض الزوجة عن الضرر الذي لحقها. ويشمل ذلك طلاق مرض الموت، الذي يقع صحيحاً، لكن اختلف الفقهاء في حقّ المرأة في الإرث من زوجها المتوفى في عدتها.