جدول المحتويات
الموضوع | الرابط |
---|---|
النفقة في حالات الطلاق الرجعي | النفقة في حالات الطلاق الرجعي |
النفقة في حالات الطلاق البائن | النفقة في حالات الطلاق البائن |
آراء الفقهاء في نفقة الطلاق البائن | آراء الفقهاء في نفقة الطلاق البائن |
رأي المذهب الحنفي في نفقة الطلاق البائن | رأي المذهب الحنفي في نفقة الطلاق البائن |
نفقة المطلقة قبل الدخول | نفقة المطلقة قبل الدخول |
حقوق الزوجة في النفقة بعد الطلاق الرجعي
لا خلاف بين الفقهاء على استحقاق الزوجة للنفقة في حالة الطلاق الرجعي، وذلك لأنّ عقد الزواج لا يزال قائماً. فكما كانت النفقة ثابتة قبل الطلاق، فإنها تبقى ثابتة بعده في هذا النوع من الطلاق. ويُعتبر مقدار النفقة في هذه الحالة مساوياً لمقدار نفقة الزوجة قبل الطلاق، طالما كانت في عدّتها الشرعية. وذلك استناداً إلى بقاء العلاقة الزوجية.
النفقة بعد الطلاق البائن
يُجمع الفقهاء على حقّ المرأة الحامل في النفقة بعد الطلاق البائن، سواء أكان بينونة صغرى أم كبرى. وقد نصّ القرآن الكريم على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. فهذا الحقّ مُستمدّ من استمرار العقد الزوجي، حتى ولو طرأ عليه الطلاق البائن.
أما فيما يتعلق بالمطلقة غير الحامل، فقد اختلف الفقهاء في حكم نفقتها.
اختلاف آراء العلماء حول النفقة في حالة الطلاق البائن
اختلف الفقهاء في تحديد من تستحق النفقة بعد الطلاق البائن، فمنهم من رأى بسقوط النفقة عن المطلقة البائن غير الحامل، مستندين إلى ما روي عن النبي ﷺ في المطلقة ثلاثاً: (ليس لها سكنى، ولا نفقة). ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى اختلافهم في كيفية ثبوت حق النفقة، فمنهم من يرى أنّ النفقة مرتبطة بالزوجية، ومنهم من يراها مرتبطة بالاحتباس في العدة.
يُلاحظ أنّ المالكية يرون وجوب النفقة في الطلاق الرجعي وفي الطلاق البائن للحامل، وذلك لبقاء العصمة والقدرة على الرجعة، وبقاء التوارث بين الزوجين أثناء العدة.
كما ذهب الحنابلة إلى عدم استحقاق النفقة إلاّ للحامل في حالة الطلاق البائن.
موقف المذهب الحنفي من نفقة المطلقة البائن
يُبيّن المذهب الحنفي أنّ النفقة واجبة على الزوج للمطلقة البائن، سواء كان الطلاق من قبله أو من قبلها، ما لم يكن الطلاق من قبل الزوجة بسبب معصية. فمثلاً، يُعتبر الطلاق بسبب عدم كفاءة الزوج أو خيار البلوغ من قبل الزوجة ليس معصية، وبالتالي تستحقّ النفقة. أمّا إذا كان الطلاق بسبب معصية من الزوجة، كارتدادها عن الإسلام، أو عصيانها لزوجها، فلا تستحقّ النفقة.
وقد استند الحنفية في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾، مع اعتبار هذه الآية عامة، ولا يُخصّص عموم القرآن إلاّ بدليل قطعيّ. ومقدار النفقة هنا هو نفس مقدار نفقة الزوجة قبل الطلاق.
حالة المطلقة قبل الدخول
لا تستحقّ الزوجة النفقة بمجرّد عقد النكاح، بل تستحقّها بعد الدخول وقدرة الزوج على الاستمتاع بها. وبالتالي، فإنّ المطلقة قبل الدخول لا تستحقّ النفقة، لأنّ حقّها في النفقة لم يثبت أصلاً قبل الدخول.