محتويات
- تعريف القرض في الشريعة الإسلامية
- أحكام القرض: المقرض والمقترض
- أركان عقد القرض الصحيح
- الأمور المباحة في القرض
- شروط صحة عقد القرض
- المراجع
القرض في الفقه الإسلامي: فهم المفهوم
يُعرف القرض لغوياً بأنه القطع، ويُستعمل اصطلاحاً في الفقه الإسلامي للدلالة على دفع مالٍ مثلي يُردّ مثله أو قيمته. والغاية الأساسية من القرض هي مساعدة المقترض، دون ربح أو زيادة للمقرض. فهو عمل إنساني نبيل يهدف إلى التعاون والتكافل الاجتماعي. يُحرم شرعاً أن يكون القرض بهدف الربح أو الحصول على مقابلٍ زائد على رأس المال.
أحكام القرض: حكم المقرض والمقترض
استحباب القرض للمقرض: يُستحب للمقرض إقراض المال، فهو عمل تطوعي يُعدّ صدقةً، ومساعدًةً للأخوة في الدين. يدلّ على هذا ما جاء في القرآن الكريم: ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّـهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّـهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245].
كما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قوله:(إنَّ ملَكا ببابٍ من أبوابِ السَّماءِ ينادي : مَن يقرضِ اليومَ يُجزَى غدًا ، وإن ملَكا ببابٍ آخرَ ، يقولُ : اللهمَّ اعطِ منفقًا خلفًا وعجِّل لممسِك تلفًا). وقد أجمع الفقهاء على جواز إقراض كل مال مثلي.
أما حكم القرض على المقترض فهو مباح، لا يُحرم ولا يُنهى عنه، لأنه لا يترتب عليه ضرر أو حرج.
عناصر عقد القرض الصحيح
يعتمد صحة عقد القرض على ثلاثة أركان أساسية:
- الصيغة: وهي عبارة عن إيجاب من المقرض وقبول من المقترض، كأن يقول المقرض: “أقرضتك هذه الدراهم”، ويقول المقترض: “قبلت”.
- العاقدان: وهما المقرض والمقترض، ويشترط أن يكون كل منهما أهلًا للتراضي (أهلًا للتعاقد) أي بالغين عاقلين رشيدين.
- المحل: وهو المال المقرّض، ويشترط أن يكون مالًا مثليًا (أي يمكن استبداله بمثله)، معلوم القدر، وعينًا لا منفعة.
أنواع الأموال المباحة في القرض
يختلف الفقهاء في تحديد الأموال التي يجوز فيها القرض. فذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى جواز القرض في كل مال يصح فيه البيع بالسلم. بينما ذهب الحنفية إلى أنه يصحّ القرض في المال المثلي فقط (مكيل أو موزون أو معدود).
الشروط الواجب توافرها لصحة القرض
لضمان صحة عقد القرض، يجب توافر الشروط التالية:
- وجود صيغة صريحة للإيجاب والقبول، أو ما يُعادل ذلك من معاطاة.
- أهلية كل من المقرض والمقترض للتعاقد (بلوغ، عقل، رشد).
- أن يكون المال المقرّض مثليًا، معلوم القدر، ونوع واحد.
المصادر والمراجع
ستُضاف المراجع هنا لاحقاً.