الرأي الشرعي في اقتناء الصور بالمنزل
اتفق جمهور علماء الأمة الإسلامية على حرمة تصوير ذوات الأرواح تصويراً مجسماً، سواء أكان ذلك للإنسان أو للحيوان، وقد استندوا في ذلك إلى العديد من الأحاديث النبوية الشريفة. ومن هذه الأحاديث قول النبي، عليه أفضل الصلاة والسلام:
“إنَّ أصحابَ هذه الصُّوَرِ يُعذَّبون يومَ القيامةِ، فيقال لهم: أَحْيوا ما خلقتُم”.
والسبب في تحريم الصور المجسمة هو ما فيها من مشابهة لخلق الله عز وجل.
أما بالنسبة للصور الفوتوغرافية، فقد أباحها جمهور العلماء إذا كانت لغير ذوات الأرواح، كالطبيعة من أشجار ومناظر طبيعية، أو المباني وغيرها.
إلا أن الخلاف بين العلماء قد وقع في حكم الصور الشخصية التي تتعلق بذوات الأرواح. فمن العلماء من منعها وحرمها استناداً إلى عموم النهي عن الصور الذي ورد في الأحاديث النبوية، مع استثناء ما تدعو الحاجة إليه من الصور الشخصية الضرورية كصور الهوية وغيرها.
أما إذا كانت الصور موجودة على السجاد أو ما شابهه مما يوطأ ويمتهن، فلا حرج في ذلك. وقد استدل المانعون لتعليق الصور على الجدران بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “إنَّ البيتَ الذي فيه الصورُ لا تدخُلُهُ الملائكَةُ”. وكذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث علي بن أبي طالب إلى المدينة أمره: “أن لا تدعَ تمثالًا إلا طمستَه، ولا قبرًا مُشرفًا إلا سوَّيتَه، وفي روايةٍ: ولا صورةً إلا طمَسْتَها”.
ويرى بعض العلماء جواز الصور الشخصية التي يتم التقاطها بالآلات الحديثة، معتبرين هذه الصور مجرد انعكاس لما خلقه الله تعالى، وأنها لا تعتبر مماثلة لخلق الله بالمعنى المقصود في التحريم. واستدلوا على ذلك بأنه لو تم تصوير ورقة مكتوبة بخط شخص ما، فلا يقال إن المصور قد ضاهى خط ذلك الشخص بفعله هذا، وإنما قام بإخراج نفس الخط عن طريق آلة التصوير.
ورأى فريق آخر من العلماء أن الأفضل هو تجنب الاحتفاظ بالصور في البيت خروجاً من الخلاف بين العلماء في هذه المسألة. أما الصور المحرمة التي تشتمل على صور نساء عاريات أو مشاهد مخلة بالآداب، فلا يجوز تصويرها أو الاحتفاظ بها باتفاق العلماء.
حكم أداء الصلاة في بيت ذي صور
أما عن حكم الصلاة في مكان به صور، فقد أوضح العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يجوز أداء الصلاة في مكان توجد فيه صور لأشياء غير مباحة، كالصور لذوات الأرواح المعلقة على الجدران، حتى يتم إزالتها. أما إذا كانت الصور لأشياء مباحة، كصور المناظر الطبيعية أو الصور الممتهنة، فلا مانع من الصلاة في الأماكن التي توجد بها.
المصادر والمراجع
- رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبدالله بن عمر و عائشة، الصفحة أو الرقم: 1565، خلاصة حكم المحدث صحيح.
- رواه الألباني، في غاية المرام، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 139، خلاصة حكم المحدث صحيح.
- رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن علي ابن أبي طالب ، الصفحة أو الرقم: 969، خلاصة حكم المحدث صحيح.
- حكم الصور وحكم الاحتفاظ بها للذكرى وغيرها، إسلام ويب.
- لا مانع من تعليق الصور التي لا روح فيها، إسلام ويب.
- الصور الجائزة والمحرَّم اقتناؤها، وعلاقة ذلك بدخول الملائكة لأمكنة وجودها، الإسلام سؤال وجواب.