جدول المحتويات
حكم الصلاة للمريض
الصلاة فرض واجب على كل مسلم بالغ عاقل، ولا تسقط بالمرض، إلا أنها تُخفّف بما يتناسب مع قدرة المصلي ووضعه الصحي. قال الله تعالى في كتابه العزيز:
> “لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ”.[١][٢]
وعن عمران بن الحصين -رضيَ الله عنه- قال:
> “كَانَتْ بي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقالَ: صَلِّ قَائِمًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)”.[٣]
فمن هذا الحديث يتضح أن الصلاة لا تُسقط عن المريض، بل تُخفف بما يستطيعه ويقدر عليه.
مظاهر التيسير في الصلاة للمريض
إنّ من رحمة الله -تبارك وتعالى- بالمسلمين أنّه خفّف عن مرضاهم في الصلاة، وسنذكر فيما يلي بعض مظاهر هذا التخفيف:
جواز الجمع بين الصلوات
إذا شقّ على المريض أداء الصلاة في وقتها، أباح الله -سبحانه وتعالى- له الجمع بين الصلوات، بأن يصلّي الظهر والعصر معاً في وقت أحدهما، والمغرب والعشاء معاً في وقت أحدهما، إمّا جمع تقديم أو جمع تأخير.[٤]
جواز ترك القيام
من عجز عن القيام في الصلاة، جاز له أن يصلي قاعداً؛ لقول الله -تبارك وتعالى-:
> “وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ”.[٥]
ويُصنف العجز عن القيام في الصلاة إلى نوعين:
* **العجز لمرض حقيقي:** بأن يلحقه ضرر بالقيام.
* **العجز لمرض حكمي:** بأن يخاف زيادة المرض، أو تطويل مدة الشفاء، أو الخوف من دوران الرأس، أو يشعر بألم شديد في القيام، أو أصابه سلس بول بالقيام.
جواز التيمم
يجب على المسلم الوضوء للصلاة، فإن كان مريضاً مرضاً يعجز معه من غسل جميع أعضاء الوضوء، فإنّه يتوضأ ويتيمّم عن الأعضاء العاجز عن غسلها، فإن عجز عن الوضوء يكفيه أن يتيمم.[٧]
صفة صلاة المريض
تختلف صلاة المريض عن صلاة المسلم الصحيح القادر على أداء الصلاة كاملة، وذلك تيسيراً وراحة له. فالإسلام دين يسر وليس عسر، قال الله -تبارك وتعالى-:
> “وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ”.[٥]
> “يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ”.[٨]
ومن الصفات الخاصة بصلاة المريض:
* **التيمم:** يجوز للمريض إن عجز عن استخدام الماء، أن يتيمّم لرفع الحدثين الأكبر والأصغر، فالطهارة شرط لصحة الصلاة.
* **تسقط طهارة الثوب والبدن من النجاسات:** إن عجز عن تطهيرها، و تعد صلاته صحيحة.
* **تسقط طهارة المكان:** إذا عجز عنه، فيصلي وتعد صلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
* **يسقط ركن القيام:** في صلاة الفريضة، فيجوز له أن يصلي قاعداً إن عجز عن القيام لمرضٍ ظاهر، أو خاف على نفسه زيادة المرض، فإن عجز المريض عن القعود، أو كان فيه مشقة ظاهرة، صلّى على جنبه متّجهاً إلى القبلة.
* **يجوز للمريض العاجز عن استقبال القبلة:** أو من لم يجد مَن يُحوّله اتجاه القبله، أن يصلي على حاله بأيّ اتّجاه اتّجه، وصلاته صحيحة.
* **إذا عجز المرض عن الركوع والسجود:** أومأ برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن لم يستطع فيومئ بعينيه.
المراجع
[1] سورة البقرة، آية:286[2] أبمحمود خطاب السبكي، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، صفحة 31. بتصرّف.
[3] رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمران ابن الحصين، الصفحة أو الرقم:1117، صحيح.
[4] محمد بن إبراهيم التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 510. بتصرّف.
[5] أبسورة الحج، آية:78
[6] محمود خطاب السبكي، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، صفحة 33. بتصرّف.
[7] محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 527. بتصرّف.
[8] سورة البقرة، آية:185
[9] عبدالله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 396-398. بتصرّف.