الشركاء في الميراث: نصيب كل وارث

الوارثون بنصيب محدد

يُحدد الشرع الإسلامي نصيبًا محددًا لبعض الورثة من تركة المتوفى، وذلك بناءً على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، أو إجماع أهل العلم. وهؤلاء الورثة يُعرفون بأصحاب الفروض، سواء كانت قرابتهم نسبية أو سبب استحقاقهم هو رابطة الزواج.

من هم أصحاب الفروض؟

أصحاب الفروض هم الذين لهم نصيب معين ومقدر من الميراث، وقد حدده الله عز وجل في كتابه الكريم أو بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أو أجمع عليه العلماء. يبلغ عدد أصحاب الفروض في الميراث اثني عشر وارثًا، اثنان منهم يُستحقون الميراث بسبب الزواج (الزوج والزوجة)، والعشرة الباقون بسبب القرابة النسبية.

تصنيف الورثة

ينقسم أصحاب الفروض إلى قسمين رئيسيين:

  1. أصحاب الفروض السببية: وهما الزوج والزوجة، حيث يرتبط استحقاقهما للميراث بعقد الزواج وليس بالقرابة النسبية.
  2. أصحاب الفروض النسبية: وهؤلاء عشرة أشخاص يستحقون الميراث بسبب قرابتهم النسبية للمتوفى، وهم: الأب، الأم، الجد لأب، الجدة الصحيحة، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، الأخ لأم.

مقدار نصيب كل وارث

حدد الله تعالى في كتابه العزيز فروضًا محددة لبعض الورثة. إليك بيان هذه الفروض مع الأدلة الشرعية:

النصيب الوارث الدليل الشرعي
نصف التركة الزوج (بشرط عدم وجود فرع وارث)، البنت (بشرط عدم وجود أخ ذكر يعصبها أو أخت تشاركها)، بنت الابن (بشرط عدم وجود معصب أو أخت أو ابنة عم تشاركها)، الأخت الشقيقة والأخت لأب (بشرط عدم وجود أخت تشاركها أو ذكر يعصبها) (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ) [النساء: 12]، (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) [النساء: 11]، (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) [النساء: 176]
ثلثا التركة البنات (اثنتان فأكثر، بشرط عدم وجود أخ ذكر يعصبهم)، بنتا الابن (اثنتان فأكثر، بشرط عدم وجود أخ ذكر أو ابن عم يعصبهم) (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) [النساء: 11]
ثلث التركة أو ثلث ما بقي الأم (بشرط عدم وجود فرع وارث، وعدم وجود أكثر من أخ)، الإخوة لأم (اثنان فأكثر، بالتساوي بين الذكور والإناث) (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) [النساء: 11]، (فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) [النساء: 12]
ربع التركة الزوج (بشرط وجود فرع وارث لزوجته) (فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) [النساء: 12]
سدس التركة الأب (بشرط وجود فرع وارث ذكر)، الأم (بشرط وجود فرع وارث)، الجد لأب (بشرط عدم وجود الأب وفرع وارث ذكر)، الأخ أو الأخت لأم (عند الانفراد)، الجدة الصحيحة، بنت الابن (بشرط وجود بنت للمتوفى)، الأخت لأب (مع وجود أخت شقيقة) (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء: 11]، (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ) [النساء: 12]، قول قبيصة بن ذؤيب:(أَعطاها السُّدسَ) [صحيح]
الثمن الزوجة أو الزوجات (بشرط وجود فرع وارث للمتوفى) (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) [النساء: 12]
Exit mobile version