الزواج: تعريفه الشرعي واللغوي وأحكامه

جدول المحتويات

الموضوع الرابط
معنى الزواج في اللغة العربية الفقرة الأولى
تعريف الزواج في الشريعة الإسلامية الفقرة الثانية
أحكام الزواج في الإسلام الفقرة الثالثة
حكمة تشريع الزواج الفقرة الرابعة
المراجع الفقرة الخامسة

معنى الزواج في اللغة العربية

يُعرّف الزواج، أو ما يُعرف بالنكاح، لغوياً بالتشابك والضم، كما في قولهم: “تناكحت الأشجار” أي تشابكت أغصانها. ويُستخدم اللفظ أيضاً للدلالة على تماس المطر بالأرض، حيث يُقال: “نكح المطر الأرض”. وفي أصل اللغة العربية، كان النكاح يعني الوطء. لهذا السبب، يُطلق لفظ النكاح على الزواج، كونه السبب الرئيسي للوطء الحلال. كما يُطلق عليه لفظ الاقتران، كما في قوله تعالى: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ}. [الصافات: ٢٢]

الزواج في الفقه الإسلامي

يُعرّف الزواج اصطلاحاً بأنه عقدٌ شرعيٌّ بين رجلٍ وامرأةٍ، يُحل به الاستمتاع بينهما، شرط ألا تكون المرأة من محارم الرجل بنسب أو رضاع. ويُعتبر هذا العقد ملكاً خاصاً للزوج، لا يجوز للمرأة الزواج بأكثر من رجل. أما الرجل، فيجوز له تعدد الزوجات وفق شروط محددة في الشريعة الإسلامية.

أحكام الزواج في الشرع

يُحكم على الزواج في الإسلام بأحكام شرعية خمسة:

حكمة تشريع الزواج في الإسلام

تشريع الزواج في الإسلام له حكمة بالغة، من أهمها:

المراجع

[1] محمد بن عبد العزيز السديس، مقدمات النكاح، صفحة ٢٠٢. بتصرّف.
[2] سورة الصافات، آية: ٢٢
[3] أبوهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة ٦٥١٣. بتصرّف.
[4] عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة ١٠-١١. بتصرّف.
[5] عبد الرحمن بن حماد آل عمر، دين الحق، صفحة ٩٩. بتصرّف.

Exit mobile version