الرأي الشرعي في عدم الرغبة بالزواج

استكشاف الأحكام الشرعية المتعلقة بعدم الرغبة في الزواج، سواء كان ذلك بهدف التبتل أم بسبب ظروف أخرى. نظرة مفصلة لأحكام النكاح للرجال في مختلف الحالات.

حكم العزوف عن الزواج بهدف التبتل

لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن سلوك طريق التبتل والانقطاع الكامل عن ملذات الدنيا، وعن تحريم ما أحله الله من الطيبات. فمن امتنع عن الزواج، ورغب عنه بقصد التبتل وتحريم هذا الأمر المباح على نفسه، فإنه بذلك يرتكب مخالفة شرعية. هذا التصرف يعتبر إعراضًا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزوج وحث المسلمين على الزواج وشجع الشباب عليه.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [المائدة: 87].

الانقطاع عن الدنيا بحجة التفرغ للعبادة، وترك ما أباحه الله لعباده، هو من التبتل المذموم الذي يتعارض مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه القويم.

الرأي الشرعي في النكاح بالنسبة للرجال

يختلف حكم النكاح بالنسبة للرجل تبعاً لحالته وظروفه الشخصية، ويتنوع الحكم إلى ثلاث حالات رئيسية. أولاً، قد يكون الزواج واجباً على من يخشى الوقوع في المعصية والزنا، وهذا ما اتفق عليه أغلب الفقهاء. السبب في هذا الوجوب هو أن الشخص مأمور بحماية نفسه من الوقوع في الفاحشة عن طريق الزواج.

ثانياً، قد يكون الزواج مستحباً ومندوباً في حق من لديه شهوة للزواج ولكنه لا يخشى الوقوع في الزنا. واستدلوا على استحباب الزواج في هذه الحالة بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما حينما سأل سعيد بن جبير: “هل تزوجت؟” فأجاب: “لا”، فقال ابن عباس: (فَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً) [رواه البخاري].

أما الحالة الثالثة، فقد يكون الزواج مكروهاً في حق من لا يملك شهوة كالعنين، أو من فقد شهوته لسبب ما. فالانشغال بالعبادة والعلم وتحصيل ما ينفع هو الأولى في حقه، إضافة إلى أنه قد يقصر في حق زوجته ولا يحقق لها الإعفاف، أو لا يستطيع القيام بواجباته تجاهها، مما قد يعرضها للفتنة. وهناك رأي آخر يجيز الزواج في حق هذه الفئة.

حكم الزواج عند عدم القدرة المادية

بالنسبة لمن لا يستطيع الزواج بسبب عدم القدرة المالية على تحمل نفقات الزواج، يُستحب له الصوم والصبر حتى يتمكن من توفير المال اللازم. أما إذا كان ميسور الحال وقادراً على الزواج والإنفاق، فإنه يُشرع له المسارعة في البحث عن الزوجة الصالحة والزواج لما فيه من تحصين الفرج وحماية النفس من الوقوع في الفاحشة. والله عز وجل يتكفل بعون من أراد الزواج بنية العفاف.

وقد ورد في الحديث الشريف ما يؤكد هذا المعنى، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:

“ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ”

المصادر والمراجع

Total
0
Shares
المقال السابق

احكام تقليم الأظافر قبل الأضحية

المقال التالي

بيان حكم الأضحية للمستطيع

مقالات مشابهة