تقديم عن الجريدة الرسمية الأردنية
تعتبر الجريدة الرسمية في الأردن منشورًا دوريًا صادرًا عن رئاسة الوزراء. تقوم بنشر التشريعات التي تصدر بتوجيه من الملك، بالإضافة إلى القوانين التي تقرها مختلف الوزارات. هذه الجريدة ذات أهمية بالغة، حيث يجب على جميع المواطنين الأردنيين الاطلاع عليها بانتظام. إن القوانين واللوائح التي تصدرها الحكومة تؤثر بشكل مباشر على حياة الجميع. يتم توزيع الجريدة الرسمية على جميع الوزارات والهيئات الحكومية للاحتفاظ بها في أرشيف الدوائر الحكومية بشكل منظم. تتوفر للشراء فقط عبر وزارة المالية الأردنية، مما يجعل الحصول عليها صعبًا بعض الشيء على المواطنين الذين قد لا يكونون على استعداد لزيارة الوزارة خصيصًا لشرائها.
الغايات الأساسية للجريدة الرسمية الأردنية
تلعب الجريدة الرسمية دوراً محورياً في تحقيق عدة غايات رئيسية، من بينها:
- تعزيز عملية اتخاذ القرارات وتحسين أداء رئاسة الوزراء ووظائفها المختلفة.
- المتابعة المستمرة لقرارات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بأكمله.
- الرصد الدائم للأداء الحكومي وتقييمه.
- بناء جسر من التواصل والتعاون المتين بين المؤسسات الحكومية، المواطنين، ووسائل الإعلام.
المواد المنشورة في الجريدة الرسمية الأردنية
حدد قانون الجريدة الرسمية الأردني بدقة أنواع المواد التي يجب نشرها في الجريدة. تشمل هذه المواد ما يلي:
- التشريعات، القوانين، والأنظمة بمختلف أنواعها.
- الإجراءات الرسمية والأوامر الصادرة عن الدولة والحكومة.
- الإعلانات والبلاغات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية.
- القرارات التي تندرج تحت إطار المعاملات الرسمية، مثل القرارات المتعلقة بشؤون البلديات والأوسمة.
المعلومات الممنوع نشرها في الجريدة الرسمية الأردنية
هنالك أنواع معينة من المعلومات تعتبر ذات طبيعة سرية ولا يجوز نشرها في الجريدة الرسمية. تشمل هذه المعلومات:
- المعلومات السرية التي قد يؤدي الكشف عنها لأفراد أو جهات غير مصرح لها بالاطلاع عليها إلى إلحاق الضرر بالأمن الداخلي أو الخارجي للمملكة، أو تهديد أمنها واستقرارها.
- الخطط التفصيلية للعمليات العسكرية، أو التدابير والإجراءات الأمنية المتخذة من قبل الأمن العام، والمخابرات العامة، والجيش.
- الوثائق السياسية الحساسة التي تتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى.
نظرة على بنود قانون الجريدة الرسمية الأردنية
فيما يلي أبرز ما جاء في قانون الجريدة الرسمية لعام 1949:
-
المادة 1:
“يطلق على هذا القانون قانون الجريدة الرسمية، ويتم مباشرة العمل به من تاريخ النشر على الجريدة الرسمية.” -
المادة 2:
“يتم إنشاء جريدة رسمية في المملكة الأردنية الهاشمية، باسم الجريدة الرسمية للمملكة، ويتم نشر القوانين، والأوامر، والبلاغات، والإعلانات الرسمية، وكل ما يتعلق بالقرارات الرسمية.” -
المادة 3:
“يسمح بنشر الإعلانات، التي تصدرها الدوائر الرسمية، بالإضافة لإعلانات المحاكم، وذلك يتم لمصلحة الأشخاص بأجور يحدد قيمتها وزير المالية.” -
المادة 4:
“يتم إصدار الجريدة مرتين في الشهر، ويسمح لرئيس الوزراء أن يسن إصدار عدد ممتاز، إذا استدعت الضرورة لذلك.” -
المادة 5:
“يتم إرسال نسخ الجريدة مجانًا إلى الدوائر الحكومية، وأعضاء مجلس الأمة، وإلى العاملين والمختارين الذين يحددهم وزير الداخلية.” -
المادة 6:
“يسمح بتوزيع ومبادلة الجريدة الرسمية مع الصحف الأخرى في المملكة، وذلك بموافقة من رئيس الوزراء.” -
المادة 7:
“يحدد وزير المالية قيمة الاشتراك السنوي ونصف السنوي، وسعر العدد الواحد، ويسمح لأي شخص أن يشترك بالجريدة الرسمية، ويشترط أن يدفع ثمن بدل الاشتراك أولًا.” -
المادة 8:
“يتم تعيين رئيس الوزراء مديرًا للجريدة الرسمية، ويسمح له بأن يعين مندوب من الموظفين ليقوم بوظيفة المدير، حيث يكون هو المسؤول عن إعدادها للطبع، وتقوم وزارة المالية بعملية توزيعها، وتجميع بدل الاشتراك فيها.” -
المادة 9:
“يعتبر قانون الجريدة الرسمية المنشور في العدد 140 من الجريدة ملغي.” -
المادة 10:
“يكلف كل من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والمالية، بإنفاذ القانون وإمضائه.”
التعديلات التي أدخلت على قانون الجريدة الرسمية عام 1953
فيما يلي ملخص للتعديلات التي طرأت على قانون الجريدة الرسمية في عام 1953:
-
المادة 1:
“يطلق على هذا القانون، قانون الجريدة الرسمية المعدل لعام 1953، ويتم قراءته مع قانون الجريدة الرسمية لعام 1949 الأصلي، مع كافة التعديلات الحاصلة، ويعتبر قانون واحد، ويتم مباشرة نفاذ القانون عند تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.” -
المادة 2:
“تعديل المادة 4 التي تخص تحديد آلية إصدار الجريدة الرسمية، حيث تعتبر المادة 4 من القانون الأصلي ملغاة، ويتم استبدالها بأن يتم إصدار الجريدة الرسمية بأعداد عادية أو مباشرة، ويتم بقرار من رئيس الوزراء، حسب ما تستدعي الضرورة لذلك.” -
المادة 3:
“يكلف كل من رئيس الوزراء ووزير المالية والداخلية بتنفيذ أحكام قانون الجريدة الرسمية.”
خدمة الحصول على نسخة من الجريدة الرسمية
تتوفر خدمة الحصول على نسخ من الجريدة الرسمية بموجب المادة 9أ من قانون ضمان الحصول على المعلومة لسنة 2007. تتيح هذه الخدمة تصوير الجريدة الرسمية، والاتفاقيات الثقافية، والخطب الملكية، بالإضافة إلى نصوص مذكرات مجلس الأمة، وذلك وفقًا للبيانات الواردة في نموذج حق الحصول على المعلومة الصادر عن دائرة المكتبة الوطنية.