فهرس المحتويات
الموضوع | الرابط |
---|---|
تعريف الأموال المحرم فيها الربا | الفقرة الأولى |
النقدان: الذهب والفضة | الفقرة الثانية |
سبب تحريم الربا في النقدين | الفقرة الثالثة |
الأصناف الأربعة: التمر، البر، الشعير، والملح | الفقرة الرابعة |
سبب تحريم الربا في الأصناف الأربعة | الفقرة الخامسة |
ما هي السلع التي يُحرم فيها الربا؟
حدد النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة الأموال التي يدخلها الربا، والتي تُعرف بالأموال أو الأصناف الربوية. ومن هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد).[١][٢]
هذه الأصناف الستة هي التي يحصل فيها الربا، أما ما عداها فلا يدخلها ربا. فيجب عند بيعها المماثلة في الكيل والوزن، سواءً من حيث الجودة أو الرداءة.[٢]
الذهب والفضة وما في حكمهما
يُطلق مصطلح “النقدين” على الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من أوراق نقدية. يشترط في صحة بيعهما، إذا كانا من نفس الجنس، الحلول وعدم التأخير. وتجمعهما علة واحدة، إلا إذا كان أحد العوضين ثمناً والآخر مُثمناً، كبيع الموزونات بالدراهم والدنانير. وهذا يتوافق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد).[١][٣]
سبب تحريم الربا في الذهب والفضة
اتفق الفقهاء على أن تحريم الربا في النقدين (الذهب والفضة) له علة، وقد اختلفت آراء الفقهاء حول هذه العلة. فذهب بعضهم إلى أن العلة هي الجنس، لوروده صراحةً في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب آخرون إلى أن العلة هي الثمنية، أو كونها من الأثمان غالباً، أو الوزن مع الجنس. وقد اختلفوا أيضاً في مدى شمول هذه العلة لأنواع أخرى من السلع.
التمر، البر، الشعير، والملح
ورد في الحديث أن الأصناف الربوية الأخرى هي: التمر، البر، الشعير، والملح. وقد اختلف الفقهاء حول ما إذا كان الربا مقصوراً على هذه الأصناف فقط، أم أنه يشمل ما يشترك معها في نفس العلة. فذهب بعضهم إلى أن الربا ليس مقصوراً على هذه الأصناف، بل يشمل ما يشترك معها في نفس العلة، بناءً على مبدأ القياس الشرعي. وقد استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن غلامه الذي أرسله لبيع قمح وشراء شعير.[٧]
يقول عليه الصلاة والسلام: (أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ، فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ الغُلَامُ، فأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ، وَلا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، قالَ: وَكانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ، قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ، قالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ).[٧]
بينما ذهب آخرون إلى أن الربا مقصور على الأصناف المذكورة في الحديث فقط.
سبب تحريم الربا في الأصناف الأربعة
اختلف الفقهاء أيضًا في تحديد علة تحريم الربا في الأصناف الأربعة (التمر، البر، الشعير، والملح). فقد ذكر ابن رشد أن العلة هي الطعم، بينما ذهب آخرون إلى أن العلة هي الكيل أو الوزن مع الجنس، أو القوت والادخار.
هذا التنوع في الآراء يُظهر تعقيدات الفقه الإسلامي وتعدد وجهات النظر في تفسير النصوص الدينية وتطبيقها على الواقع المعاصر.