مقدمة
تعتبر مسألة الزواج من أهم المسائل في الشريعة الإسلامية، وقد أولى الإسلام اهتماماً بالغاً بتنظيم هذا العقد وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. من بين الأمور التي حظيت باهتمام الفقهاء مسألة الولي في النكاح، وتحديد من هو الأحقّ بمباشرة عقد الزواج للمرأة. يهدف هذا المقال إلى استعراض آراء العلماء في هذه المسألة، وبيان الترتيب الشرعي للأولياء، وحكم مخالفة هذا الترتيب، وأهمية وجود الولي في عقد النكاح.
الأولى بتزويج المرأة
أوضح علماء الشريعة الإسلامية أن الأقرباء العصبة هم الأحق بتزويج المرأة ومباشرة عقد النكاح نيابةً عنها. يبدأ هذا التسلسل بالأب، فهو الولي الأول للمرأة. وفي حال وفاة الأب أو عدم أهليته، تنتقل الولاية إلى الجد (أبو الأب) وإن علا. فإن لم يكن للمرأة أب أو جد، تنتقل الولاية إلى الأبناء إن وجدوا. فإن لم يكن لديها أبناء، ينتقل الحق إلى الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة غير الأشقاء من الأب. بعد ذلك، تنتقل الولاية إلى الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام غير الأشقاء، ثم أبناء العم الأشقاء، ثم أبناء العم غير الأشقاء.
في حال عدم وجود عصبة قريبة للمرأة، أو إذا كانوا يقيمون في مكان بعيد، أو إذا امتنعوا عن تزويجها من شخص مناسب وكفء، فإن القاضي الشرعي في المحكمة يتولى أمر تزويجها. هذا الإجراء يهدف إلى حماية حق المرأة في الزواج ومنع تعسف الأولياء.
مخالفة ترتيب الأولياء: حكمها
تباينت آراء الفقهاء في مسألة مخالفة ترتيب الأولياء في النكاح. ذهب بعض العلماء إلى جواز أن يعقد النكاح للمرأة أي ولي من عصبتها، سواء كان قريباً أم بعيداً. بينما يرى جمهور العلماء بوجوب تقديم الولي الأقرب على الولي الأبعد في مباشرة عقد النكاح، وهذا هو الرأي الراجح.
بناءً على هذا الرأي، إذا قام الولي الأبعد بتزويج المرأة مع وجود الولي الأقرب، فإنه يجب تجديد عقد النكاح بموافقة الولي الأقرب، وذلك خروجاً من الخلاف بين العلماء. إلا في حالة واحدة، وهي إذا قام الولي الأقرب بتوكيل الولي الأبعد في تزويج المرأة، فحينها يصح عقد النكاح.
أهمية الولي في عقد النكاح
يرى جمهور علماء الأمة الإسلامية أن وجود الولي شرط أساسي لصحة عقد النكاح، ويستدلون على ذلك بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-:
“أيُّما امرأةٍ نَكَحت بغيرِ إذنِ وليِّها، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ”.
يشترط وجود الولي سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً. ومع ذلك، فإن الثيب أولى من البكر بمباشرة عقد نكاحها، حيث يجب الحصول على رضاها صراحةً وسماع إذنها في النكاح. أما البكر، فيكتفى بسكوتها في النكاح، لأن سكوتها يعتبر دلالة على رضاها.
المراجع
- محمد بن صالح العثيمين (2017-12-17)،”ترتيب الولاية على المرأة في النكاح “،www.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-13. بتصرّف.
- “وجوب تولي نكاح المرأة الأقرب فالأقرب”،www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-13. بتصرّف.
- رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1102، صحيح .
- “الولي شرط في صحة زواج الثيب والبكر”،www.islamweb.net، 2001-3-29، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-13. بتصرّف.