فهم أحكام الميراث في الإسلام: دليل شامل
تعريف الميراث لغة وشرعاً
لغةً، يُشير الميراث إلى البقاء أو انتقال شيء من شخص إلى آخر. أما شرعاً، فهو استحقاق شخص لشيء من مال شخص آخر بعد وفاته، بناءً على شروط محددة.
ما هو علم الفرائض؟
علم الفرائض هو ذلك العلم الذي يُحدد حصص كل وارث من مال المورث المتوفى، وذلك وفقاً لقواعد فقهية وحسابية دقيقة.
حكم تعلم علم الفرائض
يُعدّ علم الفرائض فرض كفاية؛ فإن قام به بعض المسلمين، سقطت الكفاية عن الباقين، ويُعدّ تعلّمه سنةً لهم.
أركان الميراث الأساسية
للميراث ثلاثة أركان: موت المورث (صاحب المال)، حياة الوارث (من يستحق الميراث)، ووجود تركة (مال أو ممتلكات) تركها الميت.
أسباب الاستحقاق في الميراث
تتعدد أسباب الاستحقاق في الميراث، وتتمثل أساساً في النسب، والزواج، والولاء. وتشمل هذه الأسباب أربعة جوانب رئيسية: الأبوة، البنوة، الأخوة، والأعمام.
موانع الميراث وأدلّتها
يوجد عدة موانع للاستحقاق في الميراث، منها:
- الرق: لا يرث العبد ولا يُورث، ولا يحجب أحداً عن الميراث.
- القتل: “ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئاً”.[٦]
- اختلاف الدين: “لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم”.[٧]
تصنيفات الورثة
يُصنف الورثة إلى ستة أقسام: وارث بالفرض، وارث بعصبة النسب، وارث بعصبة الولاء، وارث بالرد، وارث بالرحم، و وارث بالولاية العامة للمسلمين.
من هم أصحاب الفروض؟
أصحاب الفروض هم من نصّ عليهم القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة أو الإجماع بنصيب مُحدّد من الميراث، سواءً كانوا ذوي قرابة نسبية أو سببية. ومنهم: الزوج والزوجة، الأم، الأب، الجد، الجدة، البنات، بنات الابن، الأخوات لأم، وأولاد الأم.
العصبات النسبية
العصبات النسبية هم الأقارب الذكور من جهة الأب، ويُرثون ما تبقى من التركة بعد حصول أصحاب الفروض على حصصهم. وقد يرثون كامل التركة في حالة عدم وجود أصحاب فروض.
نصيب الأب من الميراث ودليله
يرث الأب سدس الميراث إن كان للابن أو البنت أولاد ذكور، وذلك بناءً على قوله تعالى: “ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد”.[١١] أما إن كان للابن أو البنت بنات فقط، فيرث الأب السدس والباقي بالتعصيب. وإن لم يكن للابن أو البنت أولاد، و لم يكن مع الأب أصحاب فروض، فيرث جميع المال بالتعصيب. وإذا كان معه أصحاب فروض، يأخذ ما تبقى بعد قسمة فروضهم. وقد ورد عن رسول الله ﷺ: “اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر”.[١٢]