محتويات
- الخيار في الفقه الإسلامي
- أنواع الخيار في المعاملات
- خيار المجلس
- خيار الشرط
- خيار الخلاف في السلعة أو الثمن
- خيار العيب
- خيار الغبن
- خيار التدليس
- خيار الخيانة
- خيار الإعسار
- خيار الرؤية
- المراجع
مراعاة المصلحة في معاملات البيع
يُعرّف الخيار في الفقه الإسلامي بأنه حقٌّ مُمنوحٌ للمتعاقدين في اختيار أفضل الخيارين: إمضاء العقد أو فسخه. وإن كان الأصل في البيع الالتزام، إلا أن الشارع الكريم أقرّ الخيار مراعاةً للمصلحة، فقد يتسرّع أحد الطرفين أو كلاهما في إبرام العقد دون دراسةٍ كافيةٍ لقيمة السلعة ومواصفاتها، مما قد يُسبب ندمًا لاحقًا. لذا جاء الخيار سبيلاً لتلافي بيع البغتة وضمان العدالة بين المتعاقدين.
وقد أكّد النبي -صلى الله عليه وسلم- على مشروعية الخيار بقوله: (البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإنْ كَذَبا وكَتَما مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما). [٢]
التنوع في أنواع الخيارات
يُعدّ الخيار من ميزات الشريعة الإسلامية، ويشمل عدة أنواع تختلف باختلاف أسبابها، سنستعرضها بالتفصيل:
الخيار عند الاجتماع
يُمنح هذا الخيار لكلّ من المتعاقدين، ويمتدّ من وقت إبرام العقد حتى انفصالهما أو إقرارهما صراحةً على إتمام العقد. هناك اختلافٌ في الرأي بين الفقهاء حول هذا النوع، حيث أقرّه الجمهور، بينما نفاه الحنفية والمالكية، مُفسّرين الحديث بمعنى التفرّق بالأقوال لا بالأبدان.[٣]
الخيار المشروط
يُحدّد هذا الخيار مدّةً زمنيّةً يتفق عليها المتعاقدان، وخلالها يملك كلّ منهما حقّ إمضاء العقد أو فسخه. بعد انقضاء المدة دون فسخ، يصبح العقد نافذًا وملزمًا.[٤]
الخيار عند الخلاف
يُطبّق هذا النوع إذا حدث خلافٌ بين البائع والمشتري حول ثمن السلعة أو صفاتها أو عينها، دون وجود دليلٍ قاطعٍ يُثبت صحة قول أحدهما. في هذه الحالة، يُعطى الحقّ للبائع مع يمينه، بينما يُمنح المشتري الخيار بين القبول أو الفسخ.[٤]
الخيار عند وجود عيب
إذا اكتشف المشتري عيبًا في السلعة، فله حقّ إعادتها واسترداد ثمنها، أو قبولها مع خصمٍ في الثمن (الأرش) يعادل الفرق بين قيمتها الصحيحة وقيمتها المعيبة. في حال الخلاف حول وجود العيب، يكون القول للبائع مع يمينه، أو يُمكن للمشتري إعادة السلعة واسترداد ثمنها.[٥]
الخيار عند الغبن
يُعرّف الغبن بالنقص الشديد في الثمن. الجمهور منع هذا الخيار، مُبيحين الغبن ما لم يصل إلى حدٍّّ يُعتبر غبنًا فاحشًا. أما الحنابلة والظاهرية، مع روايةٍ عن المالكية، فقد أقرّوا هذا الخيار نظرًا لحرمة الغبن الفاحش.[٦]
الخيار عند التدليس
التدليس هو إخفاء عيب في السلعة أو وصفها بصفات غير موجودة. يحقّ للمشتري فسخ العقد في حالة التدليس، وإما الاحتفاظ بالسلعة أو إعادتها مع تعويضٍ إن لزم.[٥]
الخيار عند الخيانة
يُطبّق هذا الخيار إن تبيّن أن البائع أخفى معلومات جوهرية عن السلعة، أو باعها بسعر أقلّ بكثير من سعرها الحقيقي. يحقّ للمشتري في هذه الحالة فسخ العقد أو الاحتفاظ به مع أخذ الفرق في السعر.[٧]
الخيار عند إفلاس المشتري
يُعطى البائع الخيار في فسخ العقد إذا تبين له أن المشتري معسرٌ أو متأخّرٌ في دفع ثمن السلعة.[٥]
الخيار عند الرؤية
يُمنح البائع الخيار في إمضاء العقد أو فسخه عند رؤية المبيع، وهذا يعتمد على اختلاف الفقهاء في صحة بيع الغائب. يشترط في هذا النوع أن يكون المبيع عينًا (لا مثلًا)، وأن يكون العقد قابلًا للفسخ، وأن يكون المبيع غير مرئي قبل العقد.[٨]
المصادر
الكتاب | الصفحة | ملاحظات |
---|---|---|
كتاب موسوعة الفقه الإسلامي / الجزء 3 | 456 | بتصرف |
صحيح البخاري | 2110 | صحيح |
كتاب الفقه الميسر/ الجزء 6 | 54, 61, 59 | بتصرف |
كتاب الموسوعة الفقهية، الدرر السنية/ الجزء 2 | 413 | بتصرف |
كتاب مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة | 720 | بتصرف |