مقدمة
لقد شرع الله سبحانه وتعالى العدة للمرأة المطلقة، ولا شك أن على كل مسلمة أن تمتثل لأوامر الله عز وجل، وأن تسمع وتطيع وتستسلم لقضائه وقدره دون تردد. ومع ذلك، فإن للعدة حِكمًا وأسبابًا عديدة، وفيما يلي توضيح لبعض هذه الحكم:
الغايات من تشريع العدة
تتعدد الأسباب التي من أجلها شُرعت العدة، ويمكن إجمال بعضها فيما يلي:
- الامتثال لأمر الله: التقرب إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق الالتزام بأوامره والخضوع لها، حيث ورد الأمر بالعدة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم.
- التأكد من خلو الرحم: وذلك لتجنب اختلاط الأنساب وحفظها.
- إتاحة الفرصة للصلح: منح الزوجين فرصة أخرى لإعادة بناء الحياة الزوجية بينهما.
- توضيح أهمية الزواج: إظهار خطورة عقد النكاح وتعظيمه، حتى لا يتم الطلاق إلا بعد تفكير وتأنٍ. فبدون العدة، قد يصبح الزواج والطلاق من الأمور الهينة التي يمكن القيام بها بسهولة ويسر.
- قال تعالى: “وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ” (البقرة: 228).
تصنيفات الطلاق
ينقسم الطلاق باعتبار إمكانية الرجعة وعدمها إلى قسمين رئيسيين: طلاق رجعي وطلاق بائن. وفيما يلي شرح لهذين النوعين:
- الطلاق الرجعي: هو الطلاق الذي يحق للزوج فيه أن يعيد زوجته إلى عصمته خلال فترة العدة، دون الحاجة إلى موافقتها أو قبولها، ودون الحاجة إلى عقد ومهر جديدين. وتتحقق الرجعة بالقول أو بالفعل الذي يدل عليها.
-
الطلاق البائن: وينقسم إلى قسمين: بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى.
- البائن بينونة صغرى: يقع هذا النوع من الطلاق في حالات الخلع أو الطلاق قبل الدخول، وأيضًا بعد انتهاء عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا. وفي هذه الحالات، لا يمكن للزوج أن يعيد زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.
-
البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق الذي لا يمكن للزوج فيه أن يعيد زوجته في العدة أو بعدها إلا بعقد ومهر جديدين، وبعد أن تتزوج من رجل آخر ويفارقها وتنتهي عدتها منه.
لقوله تعالى: “فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ” (البقرة: 230).
أشكال العدة
تختلف مدة العدة باختلاف حالة المرأة. وفيما يلي تفصيل لذلك:
- المرأة الحامل: تعتد بوضع الحمل الذي تيقن خلقه. وتنتهي العدة بوضع الحمل.
-
المرأة المتوفى عنها زوجها: إذا كانت حاملًا، فإنها تعتد بوضع الحمل. وإذا لم تكن حاملًا، فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة زوجها، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده.
قال تعالى: “وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ” (البقرة: 234). - المرأة التي تحيض: تعتد بثلاثة قروء إذا كان الفراق بسبب الطلاق، وتعتد بحيضة واحدة فقط إذا كان الفراق بسبب الخلع.
- المرأة التي لا تحيض: بسبب صغر سنها أو كبره أو لأي سبب آخر، فإن عدتها ثلاثة أشهر.
المصادر
- islamqa.info: الحكمة من زيادة عدة المتوفّى عنها زوجها عن عدة المطلّقة
- alukah.net: أقسام الطلاق
- al-eman.com: أنواع العدة