محتويات
- زكاة النقود
- زكاة الزروع والثمار
- زكاة العروض التجارية
- زكاة المعادن والركاز
- زكاة الأنعام
- أحكام الزكاة وأهميتها
فقه زكاة النقدين
اتفق الفقهاء على وجوب زكاة النقود، سواء كانت مسكوكات أو سبائك أو أوانٍ. نصاب الذهب عشرون مثقالاً (91 غراماً تقريباً)، ونصاب الفضة مئتا درهم (642 غراماً تقريباً). يُجيز الجمهور إضافة أحد النقدين للآخر لتكميل النصاب، وزكاتهما ربع العشر (2.5%). لا تُخرج الزكاة إلا ببلوغ النصاب، ويُخرج من الذهب ذهباً، ومن الفضة فضة، ويجيز الجمهور (باستثناء الشافعية) إخراج الزكاة بالقيمة. يشترط الحنفية غلبة الذهب والفضة، أما إذا غلب فيهما غيرهما، فيُعاملان كعروض تجارية. يرى المالكية إخراج الزكاة كاملةً من نفس الصنف، بينما يرى الشافعية والحنابلة وجوبها فقط إذا كانا خالصين من الذهب أو الفضة. لا زكاة في حلي المرأة عند الجمهور، خلافا للحنفية. [١]
أحكام زكاة المحاصيل الزراعية
تُزكى الزروع والثمار عند بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق (611 كيلوغراماً تقريباً)، كما ورد في حديث النبي ﷺ: (ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ صدقةٌ).[٢] وقد استدل العلماء على وجوب زكاة الزروع والثمار بأدلة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ)[٦]، وقوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)[٧]. وتجب الزكاة عند الحصاد، ولا يشترط حولان الحول. مقدار الزكاة: العشر إن كان السقي بمطر، ونصف العشر إن كان بآلة. [٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١]
شروط زكاة البضائع التجارية
تُعرف العروض بأنها كل ما عدا الذهب والفضة، كالأمتعة والحيوان والعقار والثياب وغيرها مما يُعدّ للتجارة. يشترط لوجوب زكاتها: بلوغ النصاب (قيمة نصاب الذهب أو الفضة)، وحولان الحول (بإجماع جمهور الفقهاء باستثناء اختلاف بسيط بين المذاهب في تحديد بداية ونهاية الحول)، والنية في المتاجرة، والملك بمعاوضة (باستثناء الحنفية)، وألا يصير المال نقداً خلال الحول (شرط عند الشافعية)، وألا تكون من الأعيان التي تجب فيها زكاة خاصة (شرط عند المالكية). زكاة العروض ربع العشر من قيمتها في آخر الحول. [١٢، ١٣]
زكاة المعادن والثروات المكتشفة
المعادن ما يستخرج من الأرض. إذا كان ذهباً أو فضة، زكاته ربع العشر. وإن كان غير ذلك كالحديد والنّحاس، يُزكى بربع العشر إذا بلغ قيمة نصاب الذهب أو الفضة. وقت زكاته عند استخراجه. أمّا الركاز (الدفائن)، زكاته الخمس، سواءً كان قليلاً أو كثيراً، ولا يشترط نصاب أو حول. [١٤، ١٥، ١٦]
كيفية حساب زكاة المواشي
تجب الزكاة في الأنعام السائمة (الإبل، البقر، الغنم). يشترط لزكاتها: بلوغ النصاب، وحولان الحول، وأكلها من المرعى أكثر أيام السنة. تختلف نسب زكاة كل نوع من الأنعام حسب عددها ونوعها وسنها، وهناك تفاصيل دقيقة مذكورة في كتب الفقه الإسلامي. [١٧، ١٨، ١٩، ٢٠]
فضل الزكاة ووجوبها
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، فرضها الله تعالى في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة. وهي واجبة على الناس، غير واجبة على الأنبياء. يدل على وجوبها قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)[٢١]، وقول النبي ﷺ: (بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ)[٢٢]. وقد قرن الله تعالى الزكاة بالصلاة في العديد من الآيات، وحذر من بخلها. [٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥]
References would go here, formatted appropriately for an Arabic article. I’m omitting them due to length and complexity of formatting them correctly in HTML and maintaining RTL.