جدول المحتويات
حكم الوصية
تُعدّ الوصية من الأمور المُستحبّة في الإسلام، خاصّةً لمن يملك ثروةً كبيرة ولا حاجة لوارثه بها. يُمكنه أن يوصي بشيءٍ من ماله ليُصرف في وجوه البرّ والخير، لكي يصل ثواب ذلك إليه بعد موته. لا يُمكن أن يتجاوز مقدار ما يُوصي به ثلث التركة، وِفقًا لما ورد في القرآن الكريم:
“لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَأَكْثَرُ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”
(النساء: 11)
كما تُصبح الوصية واجبةً في حقّ من كانت ذمّته مشغولةً بدَينٍ لله -تعالى- أو لأحدٍ من الناس، أو من كانت عنده أمانةٌ لغيره. فعليه أن يكتبها ويبيّنها حتى لا تضيع الحقوق. كما أنّه يُلزم المسلم الذي يترك مالاً كثيراً أن يُوصي بما لا يزيد عن الثُلث منه لأقربائه غير الوارثين.
يُحرم على المسلم أن يوصي لأحد الورثة، مثل ابنه الأكبر أو زوجته، فيخصّ أحدهم بمالٍ دون باقي الورثة، لأنّ هذا الأمر يُعتبر من الظلم ويُخالف قواعد الإرث في الإسلام.
شروط الوصية
تتطلب الوصية وجود ثلاثة أطراف: الموصي والموصى له والموصى به. وتوجد شروط محددة لكل طرف من هذه الأطراف:
شروط الموصي
يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرّع، ويتحقّق ذلك بكونه كامل الأهليّة؛ أي عاقلاً بالغاً حراً مختاراً غير محجورٍ عليه لسفهٍ أو غفلةٍ.
شروط الموصى له
يشترط في الموصى له أن يكون غير وارث من ورثة الموصي، وأن لا يكون قد قتل الموصي قتلاً محرّماً مباشراً.
شروط الموصى به
يشترط في الموصى به أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي بأيّ سببٍ من أسباب التمليك، وأن يكون مالاً متقوّماً في حقّ العاقدين.
الحكمة من مشروعية الوصية
من رحمة الله -سبحانه- بعباده أن شرع لهم الوصية، حيث يمكن للمسلم من خلالها أن يتدارك ما فاته من الاجتهاد في أعمال البرّ والخير. فيُمكنه من خلال الوصية أن يزيد في قرباته وحسناته عند الله، حيث يُمكنه أن يجعل من ماله نصيباً للفقراء والمحتاجين، ما يُعود عليهم بالنفع والخير الكثير. كما يمكن له أن يكافئ بالوصية من أسدى له معروفاً، أو يصل بها أرحامه وأقاربه غير الوارثين، فيستزيد بذلك من الأجر والعمل الصالح بعد وفاته.
المراجع
- “حكم الوصية”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-4. بتصرّف.
- “حكم الوصية”، www.islamqa.info، 2008-2-16، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-4. بتصرّف.
- “شروط الموصي”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-4. بتصرّف.
- “حكمة مشروعية الوصية”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-4. بتصرّف.
- فيصل بن عبد الرحمن الشدي،”الوصية “،www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-5. بتصرّف.