فهرس المحتوى
أحكام الوصاية في الإسلام
الوصاية في الإسلام عقد جائز له عدد من الأحكام. فمن هذه الأحكام أن يقوم الوصي بقضاء الديون اللازمة في مال الصبي سواء كانت زكاة أو غرامات أو كفارة القتل. ولا يقوم الوصي بتزويج الأطفال لكن يجوز له أن يزوج إمائهم والعبيد منهم. ولا يتولى الوصي طرفي العقد. [١]
ولا يبيع الوصي مال الصبي من نفسه، ولكن الأب يجوز له ذلك بسبب قوة الأبوة. ويجوز للوصي أن يعزل نفسه متى أراد بعذر أو بغير عذر. كما يجوز له أن يعزل نفسه بعد موت من اختاره أن يكون وصياً على أولاده. وأيضاً إذا كان الشخص قبل مماته لا يملك إلا عبداً وأوصى بثلث ماله فلا يأخذ الوصي إلا بيع ثلث العبد، أي يُباع العبد ويأخذ الوصي الثلث من المال. [٢]
لل وصي أن يشهد على الأطفال ويجوز أن يشهد لهم بما لا يستفيد بشهادته سلطنة أو اتساع في التصرف أو ولاية في التصرف. حتى لو كان وصي فله أن يتصرف بالثلث. وإذا شهد لهم بمال أكثر فلا يجوز ذلك، إذ إنه يتسع به الثلث فيتسع تصرفه بذلك. وينفق على الصبي بالمعروف، ولا يكون الإنفاق فيه شيء من الإسراف بكثرة. [٢]
ولا التقتير والبخل في ذلك بحيث لا يكفي حاجته. فإذا قام الصبي بمنازعة الوصي في مقدار النفقة فيكون القول للوصي؛ لأنه أمين والأصل في ذلك عدم الخيانة. وأن يكثر له النفقة ويوسع عليه أو أن يعطيه المال بعد أن يصلسن البلوغ فيكون القول للصبي. ويجوز للموصي الرجوع متى أراد، وللوصي أن يعزل نفسه متى أراد. [٣]
ما المقصود بالوصاية؟
ذكر أكثر أهل العلم العديد في معنى الوصاية فقيل أنها الإشراف على تدبير شؤون وأمور القاصر المالية بتفويض من الولي أو القاضي. فالوصي يقسم إلى نوعين؛ الوصي المختار والوصي القاضي. فالوصي المختار هو من يختاره الشخص قبل مماته في حياته ليقوم بتدبير أمور وشؤون القاصر المالية. أما الوصي القاضي فهو الشخص الذي يقوم بتعيينه القاضي للإشراف على شؤون وأمور القاصر المالية. [٤]
هل الوصاية مشروعة في الإسلام؟
الوصاية من العقود التي أباحها الإسلام ومن ذلك مما صح نقله عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- من حديث أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:(السلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له).[٥][٦]
وقبول الوصاية هي قربة لله -سبحانه وتعالى- وهي زيادة في الأجر والثواب. فمن يستطع قبول الوصاية فليقبلها لما لها من الثواب العظيم. قال -تعالى-:(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ)[٧]
وفيها نوع من التعاون على البر والتقوى الذي حث وشجّع عليه الدين الحنيف، قال الله -تعالى-:(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى).[٨][٤]
المراجع
- أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، الوسيط في المذهب، صفحة 492-493. بتصرّف.
- أبأبو حامد محمد بن محمد الغزالي، الوسيط في المذهب، صفحة 493. بتصرّف.
- عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي، العزّيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، صفحة 281-282. بتصرّف.
- أبتصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي مجموعة من المؤلفين، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، صفحة 1780. بتصرّف.
- رواه ابن حبان، في المقاصد الحسنة، عن عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصفحة أو الرقم:290، صحيح.
- تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، صفحة 1780. بتصرّف.
- سورة البقرة، آية:220
- سورة المائدة، آية:2