جدول المحتويات
- أحكام مُتعلِّقة بالأضحية
- حُكم الأضحية
- شروط الأضحية
- كيفيّة التصرُّف بلحم الأضحية
- ادِّخار لحم الأضحية
- الاشتراك في الأضحية
- التشريك في أجر الأضحية
- النيابة في الأضحية
- الأضحية عن الميّت
- الأكل من الأضحية
- سُنَن الأضحية
- مشروعيّة الأضحية والحِكمة منها
- فضل الأضحية
- المراجع
أحكام الأضحية
حُكم الأضحية
اتفق الفقهاء على وجود رأيين في حكم الأضحية، هما:
- الجمهور: اعتبر الجمهور من الفقهاء (المالكية، الشافعية، والحنابلة) أن الأضحية هي سُنّةٌ مُؤكّدة عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، ويُكرَه تَركها لِمَن يستطيع شراءها.
- الحنفية: ذهب الحنفية إلى وجوب الأضحية على كلّ مُقيم مُقتدر من أهل المُدن، والقُرى، والبوادي، ولا تجب على المُسافر.
شروط الأضحية
يجب أن تتوافر بعض الشروط في المسلم الذي يريد التضحية، وهي:
- نيّة التضحية: يجب على المسلم عند ذَبح أضحيته أن تكون نيّته التضحية؛ تمييزاً لها عن سائر القُربات، ويجب أن تكون نيّته موجودة وقت الذبح، ويجوز أن تسبق النيّة الذبح، مثلًا بأن ينوي التضحية عند تعيين البهيمة بشرائها، أو بفَصلها عن الأنعام الأخرى.
- عدم مشاركة من لا يُريد القُربى: يجوز للمُضحّي أن يشارك غيره في التضحية من الإبل أو البقر، بشرط ألّا يزيد عددهم عن سبعة أشخاص، وأن يكون مَقصد الجميع من الذَّبح أداء قُربة من القُربات وإن اختلف نوع القُربى، ولا تجوز مشاركة من ينوي الحصول على اللحم فقط، وليس لديه نيّة بأيّ نوع من القُربات عند الحنفيّة والمالكيّة. أما الشافعية والحنابلة فيجوزون المشاركة مع اختلاف المَقاصد من الذَّبح.
وتشترط في البهيمة التي يُضحّى بها أربعة شروط:
- الملكية المشروعة: يجب أن يمتلكها المُضحّي بطريقة مشروعة، فلا يجوز أن تكون الأضحية مسروقةً، أو مغصوبةً، أو أن يكون قد اشتراها بعقد فاسد، أو بثمن مُحرَّم، كأن يكون ماله ربويّاً.
- نوعية البهيمة: يجب أن تكون البهيمة من الأصناف التي خصّها الله -سبحانه وتعالى- بجواز التضحية بها؛ وهي الإبل، والبقر، والغنم؛ سواء الضأن، أو المَعز.
- بلوغ السن: يجب أن تبلغ البهيمة السنّ المُعتبَر شَرعاً؛ وهو في الإبل ما أتمّ الخمس سنوات ودخل في السادسة، وفي البقر ما أتمّ السنتَين ودخل في الثالثة، وفي المَعز ما أتمّ السنة ودخل في الثانية، وفي الضأن ما أتمّ الستّة أشهر ودخل في السابع.
- خلوّها من العيوب: يجب أن تكون سليمة من العيوب التي لا تُجزِئ الأضحية بوجودها؛ وهي العَوَر، والمَرض، والعَرج، والكَسر، وكلّ عَيب كان أشدّ من هذه العيوب الأربعة أيضاً يكون سبباً في عدم صحّة الأضحية مع وجوده.
كيفيّة التصرُّف بلحم الأضحية
ذهب بعض الفقهاء إلى سُنّية أن يُقسّم المُضحّي أضحيته إلى ثلاثة أقسام:
- أكل: يأكل من قسم واحد.
- هدية: يُهدي قسماً ثانيًا.
- صدقة: يتصدّق بقسم آخر.
وتفصيل آراء المذاهب الأربعة:
- الحنفية: يستحبّ أن يتصدّق المُضحّي بثُلث الأضحية، ولا يُنقص عن ذلك، ويجوز له أن يُطعم الأغنياء من أضحيته. يجوز للمُضحّي الانتفاع بجلد الأضحية، ولا يجوز له بَيعه.
- المالكية: يَجمع المالكية في الأضحية بين الأكل، والتصدُّق، والإهداء، دون تحديد نسبة كلّ قِسم.
- الشافعية: يجب على المُضحّي أن يتصدّق بشيء من أضحيته، ويجب أن يكون اللحم المُتصدَّق به نيِّئاً طرياً لا مطبوخاً، ولا يدخل في ذلك الجلد، والكبد. الأفضل أن يقتصر المُضحّي على أكل لُقَم من أضحيته ولا يزيد على ثلاث لُقَم، ويُفضَّل أن تكون اللُّقَم من الكبد، ويتصدّق بالباقي. الأدنى من ذلك أن يأكل الثُّلُث ويتصدّق بالباقي، وأدنى شيء أن يأكل ثُلثاً، ويُهدي ثُلثاً، ويتصدّق بثُلث.
- الحنابلة: يستحبّ أن يتصدّق المُضحّي بأفضلها، ويُهدي الوسط منها، ويأكل أقلّها فَضلاً. يجب على المُضحّي أن يتصدّق بشيء منها، وأقلّ ذلك أوقية، ويجب أن يكون اللحم نيّئاً، ويُعطيه لفقير مسلم، فإن لم يتصدّق بشيء من أضحيته وجب عليه أن يتصدّق بمقدار أوقية من لحم. وإن كانت الأضحية ليتيمٍ، فلا يجوز لوليّه أن يتصدّق بشيء منها، ولا أن يُهدي، وإنّما يُوفّرها لليتيم؛ لأنّ الوليّ ممنوع من التبرُّع بمال اليتيم.
ادِّخار لحم الأضحية
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ادِّخار لحوم الأضاحي. وذلك بما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلم- :(أنَّهُ نَهَى عن أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قالَ بَعْدُ: كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا).
الاشتراك في الأضحية
اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز اشتراك سبعة من المسلمين في أضحية واحدة على أن تكون من الإبل أو البقر، وتفصيل ذلك:
- الحنفية: يجوز اشتراك سبعة أشخاص في ذبح أضحية واحدة من الإبل أو البقر إذا كان المُشتركون جميعهم يبتغون بالذَّبح وجه الله -تعالى-، ولا تُجزِئ عنهم إن اشتركَ أحدهم بنيّة اللحم.
- المالكية: صحّة اشتراك سبعة أشخاص في أضحية واحدة من الإبل أو البقر، بشرط أن يكون نصيب كلّ واحد منهم السُّبُع، ولا يقلّ عن ذلك، ولا يصحّ اشتراك أكثر من سبعة أشخاص في أضحية واحدة.
- الشافعية والحنابلة: يجوز اشتراك سبعة من المُضحِّين في أضحية واحدة من الإبل أو البقر، والمُعتبَر في ذلك أن يتشاركوا في الأضحية دفعة واحدة قَبل ذَبحها. لو أراد أحد أن يشارك في الأضحية بعد ذَبحها فإنّ ذلك لا يصحّ، وإنّما تُجزِئ الشراكة إذا كانت قبل الذَّبح.
التشريك في أجر الأضحية
يجوز للمسلم أن ينوي إشراك غيره معه في ثواب الأضحيةوأجرها، بشرط أن ينويَ إشراكهم في الثواب قبل ذَبح الأضحية، ولا يُجزِئ ذلك إن نواه بعد ذَبحها.
ويُشترَط أيضاً في الذين نوى إشراكهم في الأجر أن يكونوا من أقربائه، كوالديه، وإخوانه، وأبنائه، وزوجته، وأن يعيشوا معه في بيت واحد.
النيابة في الأضحية
اتّفق الفقهاء على صحّة أن يُنيبَ المسلم غيره من المسلمين في ذَبح أضحيته.
والأفضل أن يُباشر المسلم ذَبح أضحيته بنفسه.
- النايب من أهل الكتاب: يجوز أن يكون النائب في ذَبح الأضحية من أهل الكتاب، ويجوز أكلها، لكن ذلك مكروه عند جمهور الفقهاء من الشافعية، والحنابلة، والحنفية. أما المالكية وأحمد في قول مَرويّ عنه فيعتقدون عدم صحّة استنابة الكتابيّ، ولا تعُدّ أضحية إنْ ذبحها.
الأضحية عن الميّت
اتّفق الفقهاء على جواز ذَبح الأضحية عن الميّت إذا أوصى بذلك، أو تَرك وَقْفاً حتى يُضحَّى عنه منه، أو كان قد نَذَر بأن يُضحّي ومات قبل أن يُوفيَ بنَذره. واختلفوا فيما إن أراد وليّ الميّت أو أحد أقاربه أن يُضحّي عنه دون أن يتركَ الميّت وصيّة، أو وَقْفاً، ولا نَذر عليه بذلك:
- القول الأول: ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى جواز ذَبح الأضحية عن الميّت، حتى وإن لم يترك وصيّةً، أو وَقْفاً بذلك.
- القول الثاني: ذهب المالكيّة إلى صحّة الأضحية عن الميّت مع الكراهة، وأنّ الأضحية عندهم نوعٌ من أنواع الصدقات، والصدقة تصل إلى الميّت، ويناله ثوابها.
- القول الثالث: ذهب الشافعية، والقاضي أبو يوسف من الحنفيّة إلى عدم جواز التضحية عن الميّت في هذه الحالة، وأنها لا تصحّ؛ لأنّ الأضحية من العبادات التي وردت في القرآن والسنّة، ولم يَرد فيهما ما يدلّ على جواز ذَبح الأضحية عن الميّت.
الأكل من الأضحية
ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب أن يأكل المسلم من أضحيته؛ وذلك لقول النبي -صلّى الله عليه وسلّم-:(…فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا).
سُنَن الأضحية
- عدم الأكل قبل الأضحية: يُستحَبّ للمُضحّي في يوم العيد عدم أكل أيّ شيء قبل الأكل من أضحيته.
- صلاة العيد: السنّة أن يُؤدّي المسلم صلاة العيد، ويشهد خطبتها، ثمّ ينصرف إلى أضحيته فيذبحها، ويأكل منها.
- ذبحها بيده: يُسَنّ كذلك للمُضحّي أن يُباشر ذَبح أضحيته بيده، فإن لم يستطع استُحِبَّ له أن يشهد ذَبحها.
- تقسيم الأضحية: يُسَنُّ أن يُقسّم أضحيته إلى ثلاثة أقسام؛ فيأكل ثُلثاً منها، ويُهدي الثُّلث الثاني، ويتصدّق بالثُّلث الأخير، ولا يجوز له أن يَبيع شيئاً منها، ولا أن يُعطي الجزّار أجرته من الأضحية.
- إعطاء غير المسلم: يجوز أن يُعطيَ غير المسلم من أضحيته إن كان فقيراً، أو من أهل قرابته، أو جيرانه، فيرجو تأليف قلبه بذلك، وترغيبه في الإسلام.
مشروعيّة الأضحية والحِكمة منها
تُعرَّف الأضحية بأنّها: ما يذبحه المسلم من الإبل، والبقر، والغنم، في يوم عيد الأضحى، وفي أيّام التشريق؛ تقرُّباً إلى الله -تعالى-.
وقد وردت مشروعيّة الأضحية في القرآن الكريم؛ إذ قال -تعالى-:(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ), وذُكِرت مشروعيّتها في السنّة النبويّة. وقد أجمع المسلمون على مشروعيّتها.
شرع الله -تعالى- الأضحية لحِكمٍ عظيمة:
- اتِّباع هَدي نبيّ الله إبراهيم -عليه السلام-: أمر الله -تعالى- النبيّ محمد -صلّى الله عليه وسلّم- باتِّباع ملّة إبراهيم -عليه السلام-، فقال:(ثُمَّ أَوحَينا إِلَيكَ أَنِ اتَّبِع مِلَّةَ إِبراهيمَ حَنيفًا وَما كانَ مِنَ المُشرِكينَ).
- تربية النفس: تربية نفس المسلم على التحمُّل والصبر، واتِّباع أوامر الله -تعالى-؛ ففي قصّة نبيّ الله إبراهيم- عليه السلام- مع ولده إسماعيل- عليه السلام- درسٌ في امتثال أوامر الله -تعالى-، والثبات عليها، والصَّبر على طاعته.
- زيادة المَودّة: زيادة المَودّة والمَحبّة بين المسلمين؛ لِما في الأضحية من توسعة على الأقارب، وصِلة للأرحام، كما فيها إدخال للسرور على الفقراء والمحتاجين؛ بمشاركتهم الأضحية.
- إظهار الشُّكر: إظهار الشُّكر، والحَمد لله -تعالى- على نِعَمه الكثيرة، وفضائله العظيمة؛ فشُكر النِّعَم سببٌ لبقائها، ودوامها.
فضل الأضحية
تشتمل التضحية في أيّام النَّحر على العديد من الفضائل:
- أحبّ الأعمال: اعتبار أنّ أحبّ الأعمال إلى الله -تعالى- في أيّام النحر ذَبْح الأضاحي لوجهه الكريم؛ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-:(ما عملَ آدميٌّ منْ عملٍ يومَ النحرِ، أحبَّ إلى اللهِ منْ إهراقِ الدمِ).
- إتيانها يوم القيامة: إتيان الأضحية يوم القيامة على الهيئة التي ذُبِحت عليها، ووقوع دَمها بمكان قبوله قبل وقوعه على الأرض؛ قال -عليه الصلاة والسلام- عن الأضحية:(إنها لتأتي يومَ القيامةِ بقرونِها، وأشعارِها، و أظلافِها، وإن الدمَ ليقعَ من اللهِ بمكانٍ، قبلَ أن يقعَ على الأرضِ، فطيبُوا بها نفسًا).
- نَيل الأجر: نَيل المسلم الأجرَ العظيمَ؛ فله بكلّ شَعرة من أضحيته حَسنة.
- أفضل ما تُنفَق فيه الأموال: اعتبار أنّ شراء الأضاحي أفضل ما تُنفَق فيه الأموال في أيّام النَّحْر.
- شعائر الله: اعتبارها من شعائر الله -تعالى- التي يدلّ تعظيمها على حصول التقوى في قلب المسلم؛ قال -تعالى-:(وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ).
- اقتران الذَّبح بالصلاة: اقتران الذَّبح بالصلاة في كتاب الله العزيز في عدّة مواطن؛ ممّا يدلّ على أنّها من أعظم الطاعات، وأهمّ القُربات؛ قال -تعالى-:(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ).
المراجع
- لابن قدامة (1968)،المغني، القاهرة: مكتبة القاهرة، صفحة 435، جزء 9. بتصرّف.
- سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي (2004)،شَرح المُقَدّمَة الحضرمية المُسمّى بُشرى الكريم بشَرح مَسَائل التَّعليم(الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج للنشر والتوزيع، صفحة 693. بتصرّف.
- علاء الدين السمرقندي (1984)،تحفة الفقهاء(الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 81-82، جزء 3. بتصرّف.
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1986)،الموسوعة الفقهية الكويتية(الطبعة الثانية)، الكويت: ذات السلاسل، صفحة 89-90، جزء 5. بتصرّف.
- سعيد بن وهف القحطاني،صلاة العيدين، الرياض: مطبعة سفير، صفحة 113-119. بتصرّف.
- “السنة في تقسيم الأضحية”،www.islamweb.net، 15-1-2007، اطّلع عليه بتاريخ 4-5-2020. بتصرّف.
- عبدالله الموصلي (2009)،الاختيار لتعليل المختار(الطبعة الأولى)، بيروت: دار الرسالة العالمية، صفحة 263-264، جزء 4. بتصرّف.
- سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي (2004)،شَرح المُقَدّمَة الحضرمية المُسمّى بُشرى الكريم بشَرح مَسَائل التَّعليم(الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج للنشر والتوزيع، صفحة 700-701. بتصرّف.
- منصور البهوتي،كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 22-23، جزء 3. بتصرّف.
- رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 1972، صحيح.
- رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 1318، صحيح.
- بدر الدين العيني (2000)،البناية شرح الهداية(الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 14، جزء 12. بتصرّف.
- كوكب عبيد (1986)،فقه العبادات على المذهب المالكي(الطبعة الأولى)، دمشق: مطبعة الإنشاء، صفحة 397-399. بتصرّف.
- الخطيب الشربيني،الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، بيروت: دار الفكر ، صفحة 589، جزء 2. بتصرّف.
- الزركشي (1993)،شرح الزركشي على مختصر الخرقي(الطبعة الأولى)، الرياض: دار العبيكان، صفحة 46، جزء 7. بتصرّف.
- “حكم إشراك المضحي غيره معه في ثواب الأضحية أو ثمنها”،www.islamweb.net، 23-11-2009، اطّلع عليه بتاريخ 12-4-2020. بتصرّف.
- أبوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1986)،الموسوعة الفقهية الكويتية(الطبعة الثانية)، الكويت: ذات السلاسل، صفحة 105-106، جزء 5. بتصرّف.
- ولید الربیع (2003)،من أحكام الأضحية في الفقه الإسلامي، صفحة 21-22. بتصرّف.
- رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن وقدان ابن السعدي، الصفحة أو الرقم: 1971، صحيح.
- “أحكام الأضحية في الإسلام رابط المادة: http://iswy.co/e47d6″،ar.islamway.net، 14-1-2005، اطّلع عليه بتاريخ 12-4-2020. بتصرّف.
- “تعريف و معنى بهيمة الأنعام في معجم المعاني الجامع”،www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 2-5-2020. بتصرّف.
- سورة النحل، آية: 123.
- سعيد حوى (1994)،الأساس في السنة وفقهها – العبادات في الإسلام(الطبعة الأولى)، مصر: دار السلام، صفحة 3190-3191، جزء 7. بتصرّف.
- رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 7930، حسن.
- سورة الحج، آية: 32.
- عَلوي بن عبدالقادر السقاف، وآخرون (1433)،الموسوعة الفقهية- الدرر السنية، صفحة 340-341، جزء 2. بتصرّف.
- سورة الكوثر، آية: 2.