آلية رفع قضايا العمل في جمهورية مصر العربية

كيفية مباشرة إجراءات قضية عمالية في مصر

تتشابه الخطوات المتبعة في القضايا العمالية مع الإجراءات الروتينية المتبعة في أنواع أخرى من القضايا، مع بعض الاختلافات الطفيفة التي تفرضها طبيعة القضية نفسها. هناك مساران رئيسيان لتقديم الدعوى، إما عبر مكتب العمل أو مباشرة أمام المحكمة العمالية. فيما يلي تفصيل لكلتا الطريقتين:

دور مكتب العمل

يتمثل المسار الأول في تقديم شكوى إلى مكتب العمل المختص التابع لجهة العمل، وذلك بهدف إجراء تحقيق ومحاولة التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين. في حال تعذر الصلح، يُكتب طلب موجّه إلى مكتب العمل لتحويل النزاع إلى المحكمة العمالية. بعد ذلك، يتم متابعة القضية في المحكمة للحصول على رقم وتاريخ أول جلسة، ثم الاستمرار في متابعة الإجراءات القانونية حتى صدور الحكم.

المحكمة العمالية

فيما يلي الخطوات التفصيلية لرفع الدعوى مباشرة في المحكمة العمالية:

  1. صياغة صحيفة الدعوى بواسطة محامٍ متخصص.
  2. تجهيز جميع الوثائق والمستندات اللازمة لبدء الجلسات.
  3. الحضور في الموعد المحدد للجلسة وتقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة.
  4. متابعة باقي الجلسات حتى يتم حجز القضية للحكم.

الأوراق والمستندات الضرورية لرفع الدعوى العمالية

يوجد عدد من الأوراق والوثائق التي يجب توفيرها عند رفع القضية العمالية، ومن أبرزها:

  • عقد العمل: يُعتبر أساسيًا، وفي حال عدم توفره، يتعين على العامل إثبات وجود علاقة عمل قبل رفع الدعوى.
  • محضر مكتب العمل: يُلجأ إليه من قِبَل العامل أو صاحب العمل لإثبات وقائع محددة منصوص عليها في القانون.
  • المحضر الإداري: يُقدم لإثبات حالات الإصابة أثناء العمل.
  • بيان رصيد الإجازات: يُستخدم في حالة رفع دعوى للمطالبة بمقابل رصيد الإجازات المستحقة.
  • مستندات أخرى: أي مستندات أخرى يمكن لأحد أطراف النزاع الحصول عليها لإثبات حقوقه، مثل كشوف الأجور أو سجلات الحضور والانصراف.

قواعد وأحكام متعلقة بقضايا العمل

تخضع القضايا العمالية في مصر لعدد من الأحكام والقواعد، منها:

  • تطبق على الدعوى العمالية المنظورة أمام المحكمة العمالية قواعد وإجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية شأنها شأن الدعاوى العادية وكذلك بالنسبة لقانون الإثبات في المواد المدنية.
  • يحق للعامل في حال نشوء نزاع فردي بينه وبين صاحب العمل أن يطلب خلال 7 أيام من الجهة الإدارية المختصة ألا وهي مكتب العمل تسوية النزاع وديًا فإذا لم تتم تسوية النزاع في مدة أقصاها 10 أيام فإن من حق العامل أو جهة العمل التوجه للمحكمة العمالية خلال 45 يومًا من تاريخ نشوء النزاع وإلا سقط حق الجهة المشتكية من العرض على المحكمة.
  • الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد، ولا يَسري هذا القانون على الدعاوى المُتعلقة بتعويض إصابات العمل.

نطاق اختصاص المحاكم العمالية

تختص المحاكم العمالية بشكل عام بأي نزاع فردي ينشأ بين العامل وصاحب العمل. وفيما يلي بعض الأمثلة على هذه الاختصاصات، وفقًا لقانون العمل المصري رقم 180 لسنة 2008:

  • دعوى ثبوت علاقة العمل مع صاحب العمل.
  • دعوى الأحقيّة في مقابل رصيد الإجازات.
  • طلب إعادة العامل إلى عمله في حال فصله تعسفيًا.
  • طلب تعويض عن الفصل التعسفي.
  • طلب إلزام صاحب العمل بأداء مستحقات العامل خاصة الأجور.
  • طلب فصل العامل عن طريق اللجنة كطلب صاحب العمل.
  • التظلم من تقدير صاحب العمل مما قد يكون أتلفه العامل من معدات، وغيرها من الأمور.
Exit mobile version