تعريف الأضحية المخصية
الأضحية المخصية هي تلك التي تم قطع خصيتيها، أو إحداهما. وقد أجمع العلماء والفقهاء على جواز التضحية بها، واستنادهم في ذلك إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد ضحى بكبشين موجوءين.
أضحية الرسول صلى الله عليه وسلم: هل كانت مخصية؟
السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بأضحية مخصية، فإن ذلك يدل على جواز هذا الفعل. وتوجد أحاديث نبوية مختلفة تتناول هذه المسألة، وتوضح جوانبها المختلفة:
التضحية بكبشين مخصيين
روى جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:(أتي بكبشين أقرنين أملحين عظيمين موجوءين).
والمقصود بكلمة “موجوءين” أي منزوعي الخصيتين. والوجاء هو الخصاء. ويقال: وجأت الدابة، فهي موجوءة، إذا خصيتها.
وهناك رواية أخرى تدعم ما جاء في حديث جابر، وهي ما ذكره الصحابي أبو رافع في الحديث الضعيف، بأن الشاتين مخصيتين، حيث قال:(ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجِيَّيْنِ خَصِيَّيْنِ).
ومعنى “موجيين” أي موجوءين، لأنها مفعول من الفعل “وجأ”.
التضحية بكبش غير مخصي
روى أبو سعيد الخدري:(ضحَّى رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- بِكَبشٍ أقرنَ فحيلٍ).
وكلمة “فحيل” تعني كامل الخلقة، ولم يتم قطع أنثييه.
يمكن الجمع بين هذين الحديثين بالقول بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للأمرين يدل على جواز كلا الأمرين. فكل من الحيوان المخصي وغير المخصي فيه صفة مرغوبة، فالذي قُطع منه أنثياه يكون أسمن وأطيب لحماً، أما الفحيل فأتمُّ خِلقة.
نظرة في إخصاء الحيوانات
اختلف الفقهاء والعلماء في حكم إخصاء الحيوانات، وتباينت آراؤهم في هذا الشأن:
- رأي الإمام الشافعي: يرى تحريم إخصاء الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، أما التي تؤكل فيحرم إخصاءها في كبرها، ويجوز في صغرها.
- رأي الإمام أحمد: يذهب إلى كراهة إخصاء الحيوانات التي تؤكل من أجل تسمينها، واستدل بفعل ابن عمر -رضي الله عنهما- الذي كان يكره إخصاء الذكور من الإبل، والذكور من الغنم، وإخصاء الذكور من البقر.
- نقل عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه نقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهيه الشديد عن إخصاء الخيل والبهائم.
- رأي النووي: يرى أنه لا يحل إِخصاء الحيوان الذي لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز إخصاؤه في صغره، ولا يجوز في كبره.
- أقوال أخرى: نقل ابن مفلح في كتابه أقوالاً لبعض العلماء تبيح الإخصاء من أجل تحسين لحمها، وتكرهه للخيل، كما ونقل كراهة البعض لذلك؛ لما فيه إيلام للخيل.
- رأي الأوزاعي: يكره الإخصاء لكل ما له نسل.
- رأي الإمام مالك: أجاز ذلك في ذكور الغنم.
المراجع
- مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 126. بتصرّف.
- رواه الهيتمي، في مجمع الزوائد، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم:24، حسن.
- بدر الدين العيني، نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، صفحة 538. بتصرّف.
- رواه الإمام أحمد، في المسند، عن أبي رافع، الصفحة أو الرقم:23860، ضعفه الألباني.
- مظهر الدين الزيداني، المفاتيح في شرح المصابيح، صفحة 325.
- رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:1496، صحيح.
- أبالسندي، حاشية السندي على سنن ابن ماجه، صفحة 273.
- أب [شمس الدين ابن مفلح]، الآداب الشرعية والمنح المرعية، صفحة 143. بتصرّف.
- [حرب الكرماني]، مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب، صفحة 903. بتصرّف.
- [ناصر الدين الألباني]، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، صفحة 280. بتصرّف.
- [النووي]، فتاوى النووي، صفحة 101. بتصرّف.
- [ابن المنذر]، الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، صفحة 146. بتصرّف.