جرائم المساس بالأسرة و العقوبات المترتبة عليها

فهرس المحتويات

جرائم المساس بالاستقرار الأسري

تُعتبر جرائم إفساد الرابطة الزوجية من الجرائم الخطيرة التي تستهدف زعزعة استقرار الأسرة وتماسكها. يعاقب القانون بشدة على هذه الأفعال التي تهدف إلى إثارة الفتنة بين الزوجين أو تحريض أحد الطرفين على ترك الحياة الزوجية. ويُعرف هذا النوع من الجرائم بمحاولات إضعاف الروابط الأسرية المقدسة.

يُعاقب الشخص الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنتين، عند تحريض امرأة على ترك بيتها للالتحاق برجل غريب عنها، سواء كانت متزوجة أم لا، أو إفساد العلاقة بينها وبين زوجها، بهدف تدمير الرابطة الزوجية. [١]

شروط تحقق جريمة إفساد الرابطة الزوجية

لكي تتحقق هذه الجريمة، يجب توفر عناصر قانونية محددة، وهي:

المادة 304 من قانون العقوبات الأردني

نص المشرع الأردني، في عام 1960م، على تجريم إفساد الرابطة الزوجية في قانون العقوبات رقم 16، ضمن المادة 304. وتندرج تحت هذه المادة جرائم أخرى تتعلق بإغواء النساء وهتك العرض، مثل وعد الزواج الكاذب، وخداع فتاة بكر تجاوزت الخامسة عشر عاماً، وسلبها عذريتها، ثم التهرب من وعد الزواج بها. في هذه الحالة، يُحدد العقاب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، مع ضمان بكارتها، بعد تقديم الأدلة الكافية للقاضي. [٣]

المصادر والمراجع

[١] “قانون العقوبات”، www.wipo.int، تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-3-2018. صفحة 49 بتصرّف.
[٢]أبتوسيم ماجد إسماعيل دراغمة،”الجرائم الماسة بالأسرة”، www.repository.najah.edu، تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-3-2018.صفحة 95-96، بتصرّف.
[٣] “قانون العقوبات”، www.lawcenter.birzeit.edu، تم الاطلاع عليه بتاريخ 31-3-2018، صفحة 157، بتصرّف.

Exit mobile version