الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها في الإسلام

جدول المحتويات

أنواع الأموال الواجبة فيها الزكاة

تعتبر الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي واجبة على كل مسلم يمتلك نصاباً معيناً من الأموال. تشمل الأموال التي تجب فيها الزكاة خمسة أنواع رئيسية:

  1. المواشي: وتشمل الإبل، البقر، والغنم. يشترط لوجوب الزكاة فيها أن تكون مملوكة للمسلم، وأن تبلغ النصاب المحدد، وأن يمر عليها عام هجري كامل.
  2. الأثمان: وتشمل الذهب، الفضة، والأموال النقدية. يجب أن تبلغ هذه الأموال النصاب المحدد وأن يمر عليها عام هجري كامل.
  3. الزروع: مثل القمح، الشعير، والأرز. يشترط أن تكون هذه الزروع مما يقتات به الناس ويمكن تخزينه لفترة طويلة.
  4. الثمار: مثل التمر والزبيب. يجب أن تكون هذه الثمار مخصصة للتجارة وأن تبلغ النصاب المحدد.
  5. عروض التجارة: وهي البضائع التي يمتلكها التاجر بقصد البيع والربح، مثل الآلات أو العقارات.

أهمية الزكاة في الإسلام

الزكاة ليست مجرد عبادة مالية، بل هي وسيلة لتطهير النفس وتزكيتها، كما أنها تعزز التكافل الاجتماعي بين المسلمين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [سورة البقرة: 110].

تساهم الزكاة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الثروة بين الفقراء والأغنياء، مما يقلل من الفجوة الاقتصادية في المجتمع.

أنصبة الأموال الواجبة فيها الزكاة

لكل نوع من الأموال نصاب محدد يجب أن يبلغه المال حتى تجب فيه الزكاة. وفيما يلي تفصيل لأنصبة الأموال المختلفة:

نصاب الذهب والفضة والنقود

يجب إخراج الزكاة إذا بلغ الذهب 85 جراماً أو أكثر، والفضة 595 جراماً أو أكثر. أما الأموال النقدية فيجب إخراج الزكاة إذا بلغت قيمتها ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة. مقدار الزكاة الواجب إخراجه هو 2.5% من إجمالي المبلغ.

نصاب الزروع والثمار

يجب إخراج الزكاة إذا بلغت كمية الزروع أو الثمار 624 كيلوغراماً. مقدار الزكاة يختلف حسب طريقة الري: العشر (10%) إذا كانت تُسقى بماء المطر، ونصف العشر (5%) إذا كانت تُسقى بالآبار أو الري الصناعي.

نصاب العروض التجارية

يجب إخراج الزكاة على العروض التجارية بقيمة 2.5% من إجمالي قيمتها السوقية عند انتهاء العام الهجري.

نصاب المواشي

يختلف نصاب المواشي حسب نوعها:

المراجع

Exit mobile version