أحكام العصبة في الميراث

محتويات

أحكام العصبة في الميراث

تُعد العصبة فئة مميزة من الورثة في الشريعة الإسلامية، ولها مجموعة من الأحكام التي تحدد نصيبها من التركة في مختلف الحالات. سنناقش بعضاً من هذه الأحكام في هذا المقال.

تعريف العصبة

لفهم أحكام العصبة، يجب أولاً التعرف على تعريفها. العصبة لغةً تعني الجماعة، وقد سميت قرابة الرجل لأبيه بالعصبة لأنهم أحاطوا به. أما اصطلاحاً، فيُعرّف العصبة بأنه من يرث بغير تقدير، أي بدون نصيب معلوم ومقدر.

أقسام العصبة

تُقسم العصبة إلى قسمين رئيسيين:

الميراث في الإسلام

عند وفاة شخص، تصبح أمواله تركة. تُنفّذ أولاً نفقات تجهيزه ودفنه، ثم تُسدد ديونه، ثم يُنفّذ وصيته في حدود الثلث، وما تبقى بعد ذلك يُسمى ميراثاً. وتُوزّع التركة وفق ما حدد الله -تعالى- في كتابه العزيز، وهي “الفرائض” التي تُعطى لكل وارث بحسب نسبته من المتوفى.

أنواع الوارثين

الوارثون في الإسلام شركاء في التركة، لكلٍّ نصيبه المحدد بقول الله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا).

يُقسم الوارثون إلى عدة أنواع:

المراجع

Exit mobile version